اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 351
التي مدتها العمر ، لأن وقت الأداء فات ، ولا اختصاص لوقت بالقضاء دون غيره وإلاّ لزم أن يكون قاضيا للقضاء لو فات ذلك الوقت وهو خلاف الإجماع.
نعم يستحب المبادرة إليه للأمر بالمسارعة إلى فعل الخير [١] ، وللخلاص من الخلاف وليس واجبا ، لما روي أن رسول الله 6 نزل في بعض أسفاره بالليل في واد فغلبهم النوم وما انتبهوا إلاّ بعد طلوع الشمس فارتحلوا ولم يقضوا الصلاة في ذلك الموضع بل في آخر [٢].
ولا فرق بين أن يتعمّد تفويت الصلاة وأن لا يتعمد ، وقال الشافعي : إن تعمد لزمه القضاء على الفور ، ولا يجوز له التأخير لأنه عاص بتأخير الصلاة ، ولو وسعنا الأمر عليه في القضاء صارت المعصية سببا للتخفيف وهو غير جائز [٣] ، ونمنع ذلك.
مسألة ٥٨ : الحواضر تترتب بلا خلاف بين العلماء فيجب أن يصلى الظهر سابقة على العصر ، والمغرب على العشاء لقول الصادق 7 : « إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه » [٤] وقول الباقر ، والصادق 8 : « من نسي الظهر حتى دخل وقت العصر بدأ بالظهر ثم بالعصر ، ولو دخل في العصر ثم ذكر الظهر عدل بنيّته » [٥].
وكذا الفوائت يترتب بعضها على بعض فلو فاته صلاة يوم وجب أن يبدأ
[١] كما في الآية الكريمة (١٤٨) من سورة البقرة ، و (٤٨) من سورة المائدة.
[٢] صحيح البخاري ١ : ٩٣ ـ ٩٤ ، مسند احمد ٤ : ٤٣٤ ، مستدرك الحاكم ١ : ٢٧٤.