responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 349

البحث الخامس : في القضاء‌

وسببه فوات الصلاة الواجبة ، أو النافلة على المكلّف.

مسألة ٥٥ : إذا فاتت الصلاة الواجبة اليومية وجب قضاؤها‌ بإجماع العلماء لقول رسول الله 6 : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) [١] فإن ذلك وقتها ، لا وقت لها غيره ، ولأن الصوم يجب قضاؤه بنص القرآن [٢] ، والصلاة آكد من الصوم فهي أولى بوجوب القضاء.

وإنما يجب القضاء تبعا لوجوب الأداء ، فلا يجب على الصبي والمجنون القضاء إجماعا ، وكذا الكافر لقوله 7 : ( الإسلام يجب ما قبله ) [٣] وإن كان الأداء واجبا عليه إلاّ أنه سقط عنه القضاء دفعا للمشقة والحرج ، وترغيبا له في الإسلام ، ويجب على النائم ، والسكران ، والمرتد ، ويستحب للمغمى عليه.

وفي الوجوب على فاقد الطهر لعلمائنا قولان : الوجوب قاله الشيخ ، والمرتضى [٤] ـ وبه قال الليث بن سعد ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، والشافعي ،


[١] صحيح البخاري ١ : ١٥٤ ، صحيح مسلم ١ : ٤٧١ ـ ٦٨٠ و ٤٧٧ ـ ٦٨٤ ، سنن الترمذي ١ : ٣٣٤ ـ ١٧٧ ، سنن النسائي ١ : ٢٩٣ و ٢٩٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٧ ـ ٦٩٦ و ٦٩٨ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٠ ، مسند احمد ٣ : ١٠٠ و ٢٨٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٥٦.

[٢] إشارة الى الآية ١٨٤ و ١٨٥ من سورة البقرة.

[٣] مسند احمد ٤ : ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥ ، جامع الصغير ١ : ٤٧٤ ـ ٣٠٦٤ ، عوالي اللئالي ٢ : ٥٤ ـ ١٤٥ ، طبقات ابن سعد ٧ : ٤٩٧.

[٤] حكاه عنهما المحقق في المعتبر : ٢٣٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست