اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 332
إجماعا لأن الأمر لم يكن أمر إيجاب بل إنما ثبت للتخلق ، ومراعاة حق الوقت وحرمته ، فإذا فات الوقت سقط.
فروع :
أ ـ لو صلى حالة الصغر ثم بلغ والوقت باق فلا خلاف في استحباب الإعادة ، وهل تجب؟ الأقوى عندي ذلك ـ وبه قال أبو حنيفة ، والمزني ، وحكاه القفال عن الشافعي [١] ـ لأنه الآن تعلق به الخطاب ، والفعل الأول لم يكن واجبا فلا يسقط ما تجدد وجوبه ، وظاهر مذهب الشافعي عدم الوجوب [٢] ، وأصل اختلاف قوليه أنه إذا نوى الظهر ولم يقيّد النيّة بالفرضية هل تصح صلاته؟ وسيأتي ، فإن قيل بالصحة هناك فلا إعادة هنا ، لأن الصبي قد نوى الظهر ، وإن قلنا بالعدم وجبت هنا الإعادة ، لأنّه ليس من أهل نية الفرضية.
ب ـ لو بلغ في أثناء الصلاة بغير المبطل استحب له أن يتم ويعيد بعد ذلك ، وفي وجوب الإعادة ما تقدم من الاختلاف ، ولو ضاق الوقت إلاّ عن ركعة استأنف ونوى الفرضية ، ولو قصر عن ركعة لم يجب الاستئناف ولا الإعادة واستحب الإتمام.
ج ـ الصبي إذا صلى الظهر يوم الجمعة ، ثم بلغ قبل فواتها وجب عليه استئناف الجمعة ـ وهو قول بعض الشافعية [٣] ـ لأنه مأمور بالجمعة لا الظهر.
وقال أكثر الشافعية : لا إعادة كالعبد إذا صلّى الظهر ثم عتق [٤] ، وهو