responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 332

إجماعا لأن الأمر لم يكن أمر إيجاب بل إنما ثبت للتخلق ، ومراعاة حق الوقت وحرمته ، فإذا فات الوقت سقط.

فروع :

أ ـ لو صلى حالة الصغر ثم بلغ والوقت باق فلا خلاف في استحباب الإعادة ، وهل تجب؟ الأقوى عندي ذلك ـ وبه قال أبو حنيفة ، والمزني ، وحكاه القفال عن الشافعي [١] ـ لأنه الآن تعلق به الخطاب ، والفعل الأول لم يكن واجبا فلا يسقط ما تجدد وجوبه ، وظاهر مذهب الشافعي عدم الوجوب [٢] ، وأصل اختلاف قوليه أنه إذا نوى الظهر ولم يقيّد النيّة بالفرضية هل تصح صلاته؟ وسيأتي ، فإن قيل بالصحة هناك فلا إعادة هنا ، لأن الصبي قد نوى الظهر ، وإن قلنا بالعدم وجبت هنا الإعادة ، لأنّه ليس من أهل نية الفرضية.

ب ـ لو بلغ في أثناء الصلاة بغير المبطل استحب له أن يتم ويعيد بعد ذلك ، وفي وجوب الإعادة ما تقدم من الاختلاف ، ولو ضاق الوقت إلاّ عن ركعة استأنف ونوى الفرضية ، ولو قصر عن ركعة لم يجب الاستئناف ولا الإعادة واستحب الإتمام.

ج ـ الصبي إذا صلى الظهر يوم الجمعة ، ثم بلغ قبل فواتها وجب عليه استئناف الجمعة ـ وهو قول بعض الشافعية [٣] ـ لأنه مأمور بالجمعة لا الظهر.

وقال أكثر الشافعية : لا إعادة كالعبد إذا صلّى الظهر ثم عتق [٤] ، وهو‌


[١] مختصر المزني : ١١ ، المجموع ٣ : ١٢ ، الوجيز ١ : ٣٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٩٥ ، المغني ١ : ٤٤٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤١٥.

[٢] المجموع ٣ : ١٢ ، الوجيز ١ : ٣٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٢ ، المغني ١ : ٤٤٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤١٥.

[٣] المجموع ٣ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٢ ، فتح العزيز ٣ : ٨٥.

[٤] المجموع ٣ : ١٢ ، الوجيز ١ : ٣٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٢ ، فتح العزيز ٣ : ٨٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست