اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 33
للحسن البصري [١] ـ لأن النبيّ 6 صلّى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها [٢].
مسألة ١٨٣ : وليس التمام شرطا فيصلّى على البعض الذي فيه الصدر والقلب ، أو الصدر نفسه عند علمائنا ، لأن الصلاة ثبتت لحرمة النفس ، والقلب محل العلم ، ومنه تنبت الشرايين السارية في البدن ، فكأنه الإنسان حقيقة ، ولقول الكاظم 7 في الرجل يأكله السبع فتبقى عظامه بغير لحم ، قال : « يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن » [٣].
فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب ، وعن محمد ابن عيسى عن بعض أصحابنا يرفعه قال : المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلّى على العضو الذي فيه القلب [٤].
وعن الصادق 7 قال : « إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو من أعضائه تام صلي على ذلك العضو ودفن ، فإن لم يوجد له عضو تام لم يصلّ عليه ودفن » وذكره ابن بابويه [٥] ، ويحمل العضو التام على الصدر لاشتماله على ما لم يشتمل عليه غيره من الأعضاء.
وقال أبو حنيفة ، ومالك : إن وجد الأكثر صلي عليه وإلا فلا ، لأنه بعض لا يزيد على النصف فلم يصل عليه ، كالذي بان في حياة صاحبه
[٢] صحيح البخاري ٢ : ١١١ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٦٤ ـ ٩٦٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٩ ـ ٣١٩٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٩ ـ ١٤٩٣ ، مسند احمد ٥ : ١٩ ، سنن النسائي ٤ : ٧٢.
[٣] الكافي ٣ : ٢١٢ ـ ١ ، الفقيه ١ : ٩٦ ـ ٤٤٤ ، التهذيب ١ : ٣٣٦ ـ ٩٨٣.