responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 321

والحيض ، وفي معناه النفاس ، وكل واحد من هذه إما أن يوجد أول الوقت ، أو آخره ، أو يعم الجميع.

مسألة ٤١ : إذا وجد العذر في أول الوقت وزال في آخره‌ فإن بقي من الوقت مقدار الطهارة وأداء الصلاة وجب فعلها ، فإن أهمل وجب القضاء بلا خلاف ، ولو قصر الوقت فإن وسع الطهارة وأداء ركعة من الصلاة فكالأول بلا خلاف ، لقول رسول الله 6 : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ) [١].

ولو قصر عن ركعة لم تجب عندنا ـ وبه قال مالك ، والمزني ، والشافعي في قول [٢] ـ لأن الحديث دلّ على اعتبار الركعة في إدراك الصلاة ، وللإجماع على أن المسبوق يدرك الجمعة بإدراك ركعة لا ما دونها فكذا هنا ، ولأنه أدرك ما لا يقع فيه ما يكون صلاة بانفراده فلا يكون مدركا لها كما لو قصر عن إدراك التكبيرة.

وللشافعي قول آخر : إدراك الصلاة بإدراك تكبيرة الافتتاح ـ وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد [٣] ـ لأنه أدرك جزءا من الوقت ، وتمكّن من الفعل ، فصار كما لو أدرك ركعة من الصلاة ، ولأن الإدراك إذا تعلق به الإيجاب استوى فيه الركعة وغيرها كالمسافر إذا اقتدى بالمقيم في الركعة الأخيرة فإنّا نلزمه بالإتمام وإن أدركه بعد الركوع. ونمنع التمكن من الفعل ، وينتقض بما لو أدرك بعض‌


[١] صحيح البخاري ١ : ١٥١ ، صحيح مسلم ١ : ٤٢٤ ـ ٦٠٨ ، سنن الترمذي ١ : ٣٥٣ ـ ١٨٦ ، سنن النسائي ١ : ٢٥٧ و ٢٥٨ ، سنن الدارمي ١ : ٢٧٨.

[٢] المجموع ٣ : ٦٥. فتح العزيز ٣ : ٧٠ ، مختصر المزني : ١٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٠٠ ، المغني ١ : ٤٢٠ ، الشرح الكبير ١ : ٤٧٨.

[٣] مختصر المزني : ١٢ ، المجموع ٣ : ٦٥ ، فتح العزيز ٣ : ٦٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٩٦ ، المغني ١ : ٤٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٤٧٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست