responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 280

لا يقال : قد ورد أن الصلاة خير موضوع [١]. لأنا نقول : لامتناع في الإتيان بها باعتبار كونها نافلة مبتدأة ، أما فعلها مع اعتقاد مشروعيتها في هذا الوقت بالخصوصية فإنه يكون بدعة.

ووقتها عندهم من حين ترتفع الشمس قليلا الى أن تزول ، وأقلها ركعتان ، وأكثرها ثمان [٢].

مسألة ١٤ : يستحب نافلة رمضان‌ عند علمائنا ـ وبه قال الجمهور [٣] ـ لأن رسول الله 6 قال : ( من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) [٤]. ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « كان رسول الله 6 إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة ، وأنا أزيد فزيدوا » [٥] ، ولأنه أفضل من غيره من الشهور ، واختص بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، ويضاعف الحسنات فيه فناسب مشروعية زيادة أهم العبادات عند الشارع.

مسألة ١٥ : وقدرها ألف ركعة‌ عند علمائنا لقول الصادق 7 : « يصلي في شهر رمضان ألف ركعة » [٦].

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد : يصلي في كل ليلة عشرين ركعة‌


[١] كنز العمال ٧ : ٢٨٨ ـ ١٨٩٦ ، عن الطبراني في الأوسط.

[٢] المجموع ٤ : ٣٦ ، فتح العزيز ٤ : ٢٥٧ و ٢٥٨ ، المغني ١ : ٨٠٣ ، الشرح الكبير ١ : ٨١١.

[٣] المجموع ٤ : ٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٢٦٦ ، المغني ١ : ٨٣٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٨١ ، اللباب ١ : ١٢٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٠٩ ـ ٢١٠.

[٤] صحيح البخاري ١ : ١٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٤٩ ـ ١٣٧١ و ١٣٧٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٦ ، الموطأ ١ : ١١٣ ـ ٢ ، سنن النسائي ٤ : ١٥٥ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧٢ ـ ٨٠٨.

[٥] التهذيب ٣ : ٦٠ ـ ٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ٤٦١ ـ ١٧٩٣.

[٦] التهذيب ٣ : ٦٦ ـ ٢١٨ ، الاستبصار ١ : ٤٦٦ ـ ١٨٠٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست