responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 276

الفجر ، وجميع الرواتب ، وينتقض قياسهم بالمغرب فإنّها مشروعة في الفرض ، ولا يستحب التنفل بالثلاث.

فروع :

أ ـ لا يجوز الزيادة على الركعتين في التنفل ليلا ونهارا قاله الشيخ ، وابن إدريس [١] ـ وبه قال مالك ، وأحمد في رواية [٢] ـ لأنها عبادة شرعية فيقف على مورد النص ، وقد ثبت أن تطوعات النبيّ 6 مثنى [٣].

وقال أبو حنيفة : لا يزيد على الثماني في نوافل الليل ولا على الأربع في نوافل النهار [٤].

وقال الشافعي : لا يكره أي عدد أراد ، لكن الأفضل إذا جمع أن يتشهد في كل ركعتين ثم يسلّم في الأخير ، ولو صلى الجميع بتشهد واحد جاز ، وكذا يجوز لو تشهد عقيب كل ركعة ، ويجوز أن يصلي شفعا ، أو وترا ، وأن يصلي بغير عدد ، وفي وجه : لا يزيد على ثلاث عشرة ركعة ،


[١] المبسوط للشيخ الطوسي ١ : ٧١ ، السرائر : ٣٩.

[٢] بداية المجتهد ١ : ٢٠٧ ، المغني ١ : ٧٩٦ ـ ٧٩٧ ، الشرح الكبير ١ : ٨٠٤.

[٣] انظر صحيح مسلم ١ : ٥٠٨ ـ ١٢٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٨٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤١٨ ـ ١٣١٨ و ١٣٢١.

[٤] المبسوط للسرخسي ١ : ١٥٨ ـ ١٥٩ ، شرح فتح القدير ١ : ٣٨٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٩٥ ، اللباب ١ : ٩١ ـ ٩٢ ، المجموع ٤ : ٥٦ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ، المغني ١ : ٧٩٦ ـ ٧٩٧ ، الشرح الكبير ١ : ٨٠٤ ـ ٨٠٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست