اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 276
الفجر ، وجميع الرواتب ، وينتقض قياسهم بالمغرب فإنّها مشروعة في الفرض ، ولا يستحب التنفل بالثلاث.
فروع :
أ ـ لا يجوز الزيادة على الركعتين في التنفل ليلا ونهارا قاله الشيخ ، وابن إدريس [١] ـ وبه قال مالك ، وأحمد في رواية [٢] ـ لأنها عبادة شرعية فيقف على مورد النص ، وقد ثبت أن تطوعات النبيّ 6 مثنى [٣].
وقال أبو حنيفة : لا يزيد على الثماني في نوافل الليل ولا على الأربع في نوافل النهار [٤].
وقال الشافعي : لا يكره أي عدد أراد ، لكن الأفضل إذا جمع أن يتشهد في كل ركعتين ثم يسلّم في الأخير ، ولو صلى الجميع بتشهد واحد جاز ، وكذا يجوز لو تشهد عقيب كل ركعة ، ويجوز أن يصلي شفعا ، أو وترا ، وأن يصلي بغير عدد ، وفي وجه : لا يزيد على ثلاث عشرة ركعة ،