responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 245

الفصل الثاني : في الحمام وآدابه.

مسألة ٣٣٩ : يجوز اتخاذ الحمام ، وبيعه ، وشراؤه ، من غير كراهة‌ ، وكذا إجارته عملا بالأصل ، ولما فيه من المنافع من التنظيف وغيره.

ودخل علي 7 الحمام وعمر ، فقال عمر : بئس البيت الحمام يكثر فيه العناء ويقل فيه الحياء ، فقال علي 7 : « نعم البيت الحمام يذهب الأذى ويذكر بالنار » [١].

وكره أحمد بناءه ، وبيعه ، وشراءه ، وإجارته [٢] لحديث عمر [٣] ، واتباع علي 7 أولى.

مسألة ٣٤٠ : ولا بأس بدخوله إجماعا مع الاستتار‌ ، وترك النظر إلى عورة غيره لأن النبيّ 6 دخل حماما بالجحفة ، وكذا ابن عباس ، وخالد بن الوليد ، والحسن ، وابن سيرين [٤].


[١] التهذيب ١ : ٣٧٧ ـ ١١٦٦.

[٢] المغني ١ : ٢٦٣.

[٣] التهذيب : ١ : ٣٧٧ ـ ١١٦٦.

[٤] المغني ١ : ٢٦٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٦٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست