responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 242

وأما غير المأكول فكذلك عندنا ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، والمزني [١].

وقال الشافعي : إنه نجس إلاّ في حال اتصاله بالحي فإن جز في حياته ، أو ذكي الحيوان ، أو مات فهو نجس [٢].

وأما الآدمي ففيه قولان بناء على أنه هل ينجس بالموت أم لا؟ فإن قال بعدم النجاسة فشعره طاهر بكل حال ، وإن قال بالنجاسة فإنه طاهر مع الاتصال نجس بعد انفصاله ، ويعفى عن قليله لعدم الاحتراز منه [٣] ، ونقل المزني أن الشافعي رجع عن تنجيس شعر بني آدم لأنه تعالى كرّمهم [٤].

وعلى تقدير نجاسة شعرهم ، ففي شعر رسول الله 6 وجهان : الطهارة لأنه 7 لما حلق شعره فرقه على أصحابه ، والنجاسة لأن ما كان من الآدمي نجسا كان منه 7 كذلك كالدم [٥] ، وعندنا أنه طاهر على ما تقدم.

مسألة ٣٣٥ : العظم ، والقرن ، والظفر من الحيوان الطاهر العين طاهر‌ وإن كان ميتا لأنه لا تحله الحياة ، وكان للكاظم 7 مشط من عاج [٦] ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري [٧].


[١] الشرح الصغير ١ : ١٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢١ ، كشاف القناع ١ : ٥٧ ، المغني ١ : ٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ١٠٥.

[٢] المجموع ١ : ٢٤١ و ٢٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨.

[٣] المجموع ١ : ٢٣١ ، كفاية الأخيار ١ : ٩ ، المغني ١ : ٩٦ ، الشرح الكبير ١ : ١٠٧.

[٤] المجموع ١ : ٢٣١.

[٥] المجموع ١ : ٢٣٢ و ٢٣٣.

[٦] الكافي ٦ : ٤٨٨ ـ ٣ و ٤٨٩ ـ ٤.

[٧] شرح فتح القدير ١ : ٨٤ ، المجموع ١ : ٢٤٣ ، المغني ١ : ٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٠٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست