اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 240
أجزائه. وأباح بعض الشافعية ، وبعض الحنابلة أكله [١] ـ وللشافعي قولان [٢] ـ لقوله 7 : ( دباغ الأديم ذكاته ) [٣] ، ولا يلزم من الطهارة إن قلنا بها إباحة الأكل ، وأجاز القفال من الشافعية أكل جلد الميتة غير المأكول لأنه طاهر يمكن تناوله ولا مضرة فيه [٤].
ب ـ لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة [٥] ـ لأنه نجس كالكلب.
وأما بعد الدباغ فكذلك عندنا لأن الدباغ لا يطهره ، وبه قال مالك ، والشافعي في القديم [٦] وقال في الجديد : يجوز بيعه ـ وبه قال أبو حنيفة ـ لأنه طاهر [٧] وهو ممنوع.
ج ـ الإجارة وسائر وجوه الانتفاع كالبيع.
مسألة ٣٣٣ : ما يتناثر من جلد الميت من أجزاء الدواء نجس لملاقاته النجس ، وللشافعي وجهان بناء على وجوب غسله بعد الدباغ ، فإن أوجبه فهو نجس وإلا فلا [٨] ، لأن نجاستها كنجاسة الجلد فإذا زالت نجاسته حكم بطهارتها كما أن نجاسة الدن لما فيه من الخمر فإذا انقلبت خلاّ طهر الدن.