responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 240

أجزائه. وأباح بعض الشافعية ، وبعض الحنابلة أكله [١] ـ وللشافعي قولان [٢] ـ لقوله 7 : ( دباغ الأديم ذكاته ) [٣] ، ولا يلزم من الطهارة إن قلنا بها إباحة الأكل ، وأجاز القفال من الشافعية أكل جلد الميتة غير المأكول لأنه طاهر يمكن تناوله ولا مضرة فيه [٤].

ب ـ لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة [٥] ـ لأنه نجس كالكلب.

وأما بعد الدباغ فكذلك عندنا لأن الدباغ لا يطهره ، وبه قال مالك ، والشافعي في القديم [٦] وقال في الجديد : يجوز بيعه ـ وبه قال أبو حنيفة ـ لأنه طاهر [٧] وهو ممنوع.

ج ـ الإجارة وسائر وجوه الانتفاع كالبيع.

مسألة ٣٣٣ : ما يتناثر من جلد الميت من أجزاء الدواء نجس‌ لملاقاته النجس ، وللشافعي وجهان بناء على وجوب غسله بعد الدباغ ، فإن أوجبه فهو نجس وإلا فلا [٨] ، لأن نجاستها كنجاسة الجلد فإذا زالت نجاسته حكم بطهارتها كما أن نجاسة الدن لما فيه من الخمر فإذا انقلبت خلاّ طهر الدن.


[١] المجموع ١ : ٢٣٠ ، المغني ١ : ٨٧ ، الشرح الكبير ١ : ٩٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧.

[٢] المجموع ١ : ٢٣٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧.

[٣] سنن البيهقي ١ : ٢١ ، مسند أحمد ٣ : ٤٧٦.

[٤] المجموع ١ : ٢٣٠ ، فتح العزيز ١ : ٢٩٩.

[٥] المجموع ١ : ٢٢٩ ، أحكام القرآن للجصاص ١ : ١١٦.

[٦] المجموع ١ : ٢٢٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧ ، أحكام القرآن للجصاص ١ : ١١٥.

[٧] المهذب للشيرازي ١ : ١٧ ، المجموع ١ : ٢٢٩ ، أحكام القرآن للجصاص ١ : ١١٥.

[٨] المجموع ١ : ٢٢٧ ، فتح العزيز ١ : ٢٩٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست