اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 216
وقال عمر ، وابن مسعود : لا يجوز له التيمم ، وقيل : رجعا عن ذلك [١] ، ورواه ابن المنذر عن النخعي [٢] لأنه تعالى ذكر التيمم في الأحداث دون الجنابة ، وهو غلط لأن قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً )[٣] راجع على الجميع.
مسألة ٣١٩ : الطهارة عندنا لا تتبعض فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا تيمم وكفاه عن غسل الصحيح ، وهو أحد قولي الشافعي لأنه مريض غير قادر على الماء فوجب البدل ، وفي الآخر : يغسل الصحيح ويتيمم للجريح [٤].
لقول جابر : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على النبيّ 6 أخبر بذلك فقال : ( قتلوه قتلهم الله ألاّ سألوا إذا لم يعلموا ، فإنما شفاء العيّ السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده ) [٥].
وهو ممنوع لأن فيه الجمع بين المسح على الجبائر والتيمم ، والشافعي لا يقول به.