responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 216

وقال عمر ، وابن مسعود : لا يجوز له التيمم ، وقيل : رجعا عن ذلك [١] ، ورواه ابن المنذر عن النخعي [٢] لأنه تعالى ذكر التيمم في الأحداث دون الجنابة ، وهو غلط لأن قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) [٣] راجع على الجميع.

مسألة ٣١٩ : الطهارة عندنا لا تتبعض‌ فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا تيمم وكفاه عن غسل الصحيح ، وهو أحد قولي الشافعي لأنه مريض غير قادر على الماء فوجب البدل ، وفي الآخر : يغسل الصحيح ويتيمم للجريح [٤].

لقول جابر : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على النبيّ 6 أخبر بذلك فقال : ( قتلوه قتلهم الله ألاّ سألوا إذا لم يعلموا ، فإنما شفاء العيّ السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده ) [٥].

وهو ممنوع لأن فيه الجمع بين المسح على الجبائر والتيمم ، والشافعي لا يقول به.


[١] المغني ١ : ٢٩٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١١١ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٦٩ ، بداية المجتهد ١ : ٦٤ ، المحلى ٢ : ١٤٤ ، نيل الأوطار ١ : ٣٢٢.

[٢] نيل الأوطار ١ : ٣٢٢ ، المحلى ٢ : ١٤٤.

[٣] المائدة : ٦.

[٤] الام ١ : ٤٩ ، المجموع ٢ : ٢٨٧ و ٢٨٨ ، السراج الوهاج : ٢٦ ، مغني المحتاج ١ : ٩٣ ، مختصر المزني : ٧ ، المغني ١ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٢٢ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٦.

[٥] سنن أبي داود ١ : ٩٣ ـ ٣٣٦ ، سنن الدار قطني ١ : ١٩٠ ـ ٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست