responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 211

الثالث : قال سلاّر : ما لم يقرأ [١] ، لأنه قد أتى بأكثر الأركان وهي النيّة والتكبير ، والقراءة عند من يجعلها ركنا.

الرابع : قال ابن الجنيد : ما لم يركع في الثانية لأنه فعل معظم الصلاة [٢].

وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد في رواية : تبطل صلاته مطلقا ـ إلا أن أبا حنيفة يقول : لا تبطل بذلك صلاة الجنازة ، والعيدين ، ولا برؤية سؤر الحمار والبغل ـ لأن زوال العذر في أثناء الصلاة يبطلها كانقطاع دم الاستحاضة [٣]. وهو ممنوع.

والفرق أنه جوّز لها الصلاة مع حدث لم تأت عنه بطهارة ، للضرورة.

وقال الأوزاعي : تصير نفلا [٤] ، لحجة أبي حنيفة وقد أبطلناها.

فروع :

أ ـ الأقرب عندي استحباب العدول إلى النفل مع سعة الوقت ـ وهو أحد قولي الشافعية ـ لأنا سوّغنا له العدول إلى النافلة لتدارك فضيلة الأذان ، والجماعة وهذا أولى ، ويحتمل المنع لأنها فريضة صحيحة فلا ينصرف عنها وهو الثاني لهم [٥].

ب ـ لو رأى الماء في الصلاة ثم فقده قبل فراغه قال الشيخ : ينتقض‌


[١] المراسم : ٥٤.

[٢] حكاه المحقق في المعتبر ١١٠ ولم يذكر ( الثانية ).

[٣] المبسوط للسرخسي ١ : ١١٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٥٧ ـ ٥٩ ، المغني ١ : ٣٠٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٠٦ ، حلية العلماء ١ : ٢١١ ، أحكام القرآن للجصّاص ٢ : ٣٨٤ ، بداية المجتهد ١ : ٧٣.

[٤] حلية العلماء ١ : ٢١١.

[٥] المجموع ٢ : ٣١٢ ، فتح العزيز ٢ : ٣٣٨ ، الوجيز ١ : ٢٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست