اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 211
الثالث : قال سلاّر : ما لم يقرأ [١] ، لأنه قد أتى بأكثر الأركان وهي النيّة والتكبير ، والقراءة عند من يجعلها ركنا.
الرابع : قال ابن الجنيد : ما لم يركع في الثانية لأنه فعل معظم الصلاة [٢].
وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد في رواية : تبطل صلاته مطلقا ـ إلا أن أبا حنيفة يقول : لا تبطل بذلك صلاة الجنازة ، والعيدين ، ولا برؤية سؤر الحمار والبغل ـ لأن زوال العذر في أثناء الصلاة يبطلها كانقطاع دم الاستحاضة [٣]. وهو ممنوع.
والفرق أنه جوّز لها الصلاة مع حدث لم تأت عنه بطهارة ، للضرورة.
وقال الأوزاعي : تصير نفلا [٤] ، لحجة أبي حنيفة وقد أبطلناها.
فروع :
أ ـ الأقرب عندي استحباب العدول إلى النفل مع سعة الوقت ـ وهو أحد قولي الشافعية ـ لأنا سوّغنا له العدول إلى النافلة لتدارك فضيلة الأذان ، والجماعة وهذا أولى ، ويحتمل المنع لأنها فريضة صحيحة فلا ينصرف عنها وهو الثاني لهم [٥].
ب ـ لو رأى الماء في الصلاة ثم فقده قبل فراغه قال الشيخ : ينتقض