responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 204

علي 7 ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وعمرو بن العاص ، ومن التابعين النخعي ، وقتادة ، وربيعة ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وإسحاق [١].

لأن ابن عباس قال : من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للأخرى [٢].

ولأنها طهارة ضرورة فلا يجمع بها بين فريضتين من فرائض الأعيان كطهارة المستحاضة ، ولفظ السنة مشترك فلا حجة فيه ، والمستحاضة حدثها متجدد والتيمم لم يتعقبه حدث.

وقال أحمد : يجمع بين فوائت ولا يجمع بين صلاتين راتبتين فكأنه تيمم لوقت الفريضة ، وبه قال أبو ثور [٣].

فروع :

أ ـ يجوز أن يجمع بين فريضتين ، ومنذورتين ، وطوافين ، وبين فريضة وطواف عندنا ، خلافا للشافعي [٤].

ب ـ يجوز أن يجمع بين صلاتي الجمع بتيمم واحد ، وللشافعية وجهان : المنع لأنه يحتاج أن يطلب للثانية ويجدد التيمم وذلك يقطع‌


[١] الام ١ : ٤٧ ، المجموع ٢ : ٢٩٣ و ٢٩٤ ، مختصر المزني : ٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٩ ، السراج الوهاج : ٢٩ ، الوجيز ١ : ٢٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٣ ، الأشباه والنظائر للسيوطي : ٤٣٠ ، المغني ١ : ٢٩٩ ، بداية المجتهد ١ : ٧٤ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٣٥ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١١٣ ، شرح فتح القدير ١ : ١٢١ ، عمدة القارئ ٤ : ٢٤ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٨٢ ، التفسير الكبير ١١ : ١٧٤ ، المحلى ٢ : ١٢٩.

[٢] سنن الدار قطني ١ : ١٨٥ ـ ٥.

[٣] المغني ١ : ٢٩٩ و ٣٠٠ ، التفسير الكبير ١١ : ١٧٤ ، المحلى ٢ : ١٢٩.

[٤] المجموع ٢ : ٢٩٣ و ٢٩٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٣ ، السراج الوهاج : ٢٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست