responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 197

بِوُجُوهِكُمْ ) [١] والواو للترتيب عند الفراء [٢] ، ولأن التقديم لفظا يستدعي سببا لاستحالة الترجيح من غير مرجح ولا سبب إلا التقديم وجوبا ، ولأنه 7 رتب في مقابلة الامتثال [٣] فيكون واجبا.

وأوجب الشافعي ، وأحمد تقديم الوجه ولم يرتبا في الكفين [٤] ، وأبو حنيفة أسقط الترتيب مطلقا عملا بالأصل [٥] ، ويعارضه البيان.

مسألة ٣٠٩ : الموالاة واجبة هنا‌ ، أما على تقدير وجوب التأخير فظاهر ، وأما على العدم فلأن النبيّ 6 تابع [٦] ، ولأنه تعالى عقّب بمسح الوجه اليدين وهو يستلزم المتابعة لامتناع الجمع.

وللشافعية وجوه أحدها : القطع باشتراطها كالوضوء ، والثاني : المنع ، والثالث : تجويز الأمرين [٧].

مسألة ٣١٠ : نقل التراب إلى الأعضاء الممسوحة ليس بواجب‌ ـ وبه قال أبو حنيفة [٨] ـ لقوله تعالى ( صَعِيداً طَيِّباً ) [٩] وهو وجه الأرض ، ولم يشترط النقل ، ولأنه 7 نفض التراب بعد الضرب [١٠] ، فلو كان النقل شرطا‌


[١] المائدة : ٦.

[٢] مغني اللبيب ١ : ٤٦٤ الباب الأول.

[٣] صحيح مسلم ١ : ٢٨٠ ـ ٣٦٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٨ ـ ٥٦٩ ، سنن النسائي ١ : ١٧٠ ، سنن البيهقي ١ : ٢٠٩ ، سنن الدار قطني ١ : ١٨٣ ـ ٣١.

[٤] الام ١ : ٤٩ ، المجموع ٢ : ٢٣٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٧ ، السراج الوهاج : ٢٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٠ ، والمغني ١ : ٢٩٠ ـ ٢٩١ ، المحلى ٢ : ١٦١.

[٥] المبسوط للسرخسي ١ : ١٢١ ، احكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٩٦.

[٦] سنن الدار قطني ١ : ١٨٣ ـ ٣١ ، سنن البيهقي ١ : ٢٠٩.

[٧] المجموع ٢ : ٢٣٣ ، السراج الوهاج : ٢٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٠.

[٨] شرح فتح القدير ١ : ١١٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٥٣ ، المجموع ٢ : ٢٣٩ ، بداية المجتهد ١ : ٧٠.

[٩] المائدة : ٦.

[١٠] صحيح مسلم ١ : ٢٨٠ ـ ٣٦٨ ، سنن الدار قطني ١ : ٧٩ ـ ١٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست