responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 187

الفصل الثالث : في كيفيته‌

مسألة ٣٠٤ : ويجب فيه النية‌ بإجماع علماء الإسلام إلاّ الأوزاعي ، والحسن بن صالح بن حي فإنهما قالا : يجوز بغير نيّة [١] ، وهو خطأ لانعقاد الإجماع من دونهما وقد سبق ، وكيفيتها القصد بالقلب إلى التيمم لاستباحة الصلاة ، أو ما شرطه الطهارة لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله ، ويجب استدامتها حكما حتى يفرغ ، والمقارنة فلا يجوز أن يتقدم على الضرب ، ويجوز أن يقارن ابتداء المسح ، والضرب.

ولا يجوز أن ينوي رفع الحدث لامتناعه به ، فلو نواه احتمل الإجزاء لاستلزامه الاستباحة فيدخل تحت النيّة ، وعدمه ، وهو أصح وجهي الشافعية [٢] ، لأنه لا يرفعه وإلا لما بطل إلا به.

فروع :

أ ـ لا يشترط تعيين الفريضة ـ وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أصح‌


[١] المجموع ١ : ٣١٣ ، فتح الباري ١ : ٣٤٤ ، المغني ١ : ٢٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ، احكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٥٩ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٣٤ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٦٧ ، المحلى ٢ : ١٤٦.

[٢] المجموع ٢ : ٢٢٠ ، الوجيز ١ : ٢١ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٥ ، السراج الوهاج : ٢٨ ، المغني ١ : ٢٨٦.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست