اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 184
وقال آخرون : لا يصلي ويقضي إذا قدر على الطهارة [١] ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي [٢] ـ لأن المحدث لا يجوز له الصلاة وإن تعذرت عليه الطهارة كالحائض.
وقال آخرون : تسقط أداء ، وقضاء [٣] ـ وبه قال مالك ، وداود [٤] ـ وهو المعتمد.
لنا : أن الأداء ساقط فكذا القضاء والملازمة للتبعية ، وصدق المقدم لقوله 7 : ( لا صلاة إلا بطهور ) [٥] ولأنها صلاة غير مأمور بها مع الحدث في وقتها فيسقط قضاؤها كالحائض.
وللشافعي قول آخر باستحباب الأداء ووجوب القضاء [٦] ، وعن أحمد رواية بعكس هذا [٧].
فروع :
أ ـ الممنوع عن الركوع والسجود برباط في الموضع النجس يصلي بالإيماء ، ولا إعادة.
[١] منهم : المفيد في المقنعة : ٨ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣١.
[٣] منهم : المفيد في أحد قوليه كما في المعتبر : ١٠٤ و ١٠٥ ، والمحقق في شرائع الإسلام ١ : ٤٩ والمعتبر : ١٠٤ و ١٠٥ ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ٤٧.