responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 184

وقال آخرون : لا يصلي ويقضي إذا قدر على الطهارة [١] ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي [٢] ـ لأن المحدث لا يجوز له الصلاة وإن تعذرت عليه الطهارة كالحائض.

وقال آخرون : تسقط أداء ، وقضاء [٣] ـ وبه قال مالك ، وداود [٤] ـ وهو المعتمد.

لنا : أن الأداء ساقط فكذا القضاء والملازمة للتبعية ، وصدق المقدم لقوله 7 : ( لا صلاة إلا بطهور ) [٥] ولأنها صلاة غير مأمور بها مع الحدث في وقتها فيسقط قضاؤها كالحائض.

وللشافعي قول آخر باستحباب الأداء ووجوب القضاء [٦] ، وعن أحمد رواية بعكس هذا [٧].

فروع :

أ ـ الممنوع عن الركوع والسجود برباط في الموضع النجس يصلي بالإيماء ، ولا إعادة.


[١] منهم : المفيد في المقنعة : ٨ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣١.

[٢] المبسوط للسرخسي ١ : ١٢٣ ، المجموع ٢ : ٢٨٠ ، رحمة الأمة ١ : ٢٥ ، المغني ١ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨٦.

[٣] منهم : المفيد في أحد قوليه كما في المعتبر : ١٠٤ و ١٠٥ ، والمحقق في شرائع الإسلام ١ : ٤٩ والمعتبر : ١٠٤ و ١٠٥ ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ٤٧.

[٤] المنتقى للباجي ١ : ١١٦ ، المجموع ٢ : ٢٨٠ ، المغني ١ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨٧.

[٥] دعائم الإسلام ١ : ١٠٠ ، صحيح مسلم ١ : ٢٠٤ ـ ٢٢٤ ، سنن الترمذي ١ : ٥ ـ ١ ، سنن أبي داود ١ : ١٦ ـ ٥٩ ، سنن النسائي ١ : ٨٧ ـ ٨٨ ، وفي غير الأول نحوه.

[٦] المجموع ٢ : ٢٧٨.

[٧] المغني ١ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨٦.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست