responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 181

بأس أن تيمّم منه » [١].

ولأنه مركب من العنصرين المطهرين فيبقى لوازمهما بعد التركيب لبقاء حقيقتهما.

وقال الشافعي : لا يتيمم ويكون كفاقد المطهر لأنه لا يسمى صعيدا [٢] ، وهو ممنوع.

فروع :

أ ـ في كيفية التيمم بالوحل قولان ، قال الشيخ : يضع يديه على الوحل ثم يفركهما ويتيمم به [٣].

وقال آخرون : يضعهما على الوحل ويصبر حتى يجف ويتيمم به [٤] ، وهو مروي عن ابن عباس [٥] ، وهو وجه عندي إن لم يخف فوت الوقت ، فإن خاف عمل بقول الشيخ.

ب ـ لا يجوز التيمم بالوحل مع القدرة على الغبار ، ولا بالغبار مع القدرة على التراب والحجر.

ج ـ ليس من شرط التراب اليبوسة ، فلو كان نديا لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمم به عند علمائنا ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة [٦] لقوله عليه‌


[١] التهذيب ١ : ١٨٩ ـ ١٩٠ ـ ٥٤٦ ، الإستبصار ١ : ١٥٦ ـ ٥٣٩.

[٢] الام ١ : ٥١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٤٠.

[٣] النهاية : ٤٩ ، المبسوط للطوسي ١ : ٣٢.

[٤] منهم : المفيد في المقنعة : ٨ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٣١ ـ ٣٢.

[٥] المغني ١ : ٢٨٤ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٣٨.

[٦] المغني ١ : ٢٨٣ ، المجموع ٢ : ٢١٦ ، اللباب ١ : ٣١ ـ ٣٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست