بأس أن تيمّم منه » [١].
ولأنه مركب من العنصرين المطهرين فيبقى لوازمهما بعد التركيب لبقاء حقيقتهما.
وقال الشافعي : لا يتيمم ويكون كفاقد المطهر لأنه لا يسمى صعيدا [٢] ، وهو ممنوع.
فروع :
أ ـ في كيفية التيمم بالوحل قولان ، قال الشيخ : يضع يديه على الوحل ثم يفركهما ويتيمم به [٣].
وقال آخرون : يضعهما على الوحل ويصبر حتى يجف ويتيمم به [٤] ، وهو مروي عن ابن عباس [٥] ، وهو وجه عندي إن لم يخف فوت الوقت ، فإن خاف عمل بقول الشيخ.
ب ـ لا يجوز التيمم بالوحل مع القدرة على الغبار ، ولا بالغبار مع القدرة على التراب والحجر.
ج ـ ليس من شرط التراب اليبوسة ، فلو كان نديا لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمم به عند علمائنا ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة [٦] لقوله عليه
[١] التهذيب ١ : ١٨٩ ـ ١٩٠ ـ ٥٤٦ ، الإستبصار ١ : ١٥٦ ـ ٥٣٩.
[٢] الام ١ : ٥١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٤٠.
[٣] النهاية : ٤٩ ، المبسوط للطوسي ١ : ٣٢.
[٤] منهم : المفيد في المقنعة : ٨ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٣١ ـ ٣٢.
[٥] المغني ١ : ٢٨٤ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٣٨.
[٦] المغني ١ : ٢٨٣ ، المجموع ٢ : ٢١٦ ، اللباب ١ : ٣١ ـ ٣٢.