responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 157

قول أكثر العلماء [١] لقوله تعالى ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) [٢] ، ولأن عمرو بن العاص احتلم في ليلة باردة في غزاة ذات السلاسل فتيمم ، وصلى بأصحابه الصبح ، ولم ينكر النبيّ 6 ذلك لمّا سمع [٣].

ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح ، أو قروح ، أو يخاف على نفسه من البرد : « لا يغتسل ويتيمم » [٤].

وقال عطاء ، والحسن : يغتسل وإن مات لم يجعل الله له عذرا ، ونحوه قول ابن مسعود [٥].

فروع :

أ ـ لو تمكن من إسخان الماء واستعماله وجب ، ولو احتاج إلى الثمن وتمكن وجب.

ب ـ لو تيمم وصلّى لم يعد ـ وبه قال الثوري ، ومالك ، وأبو حنيفة ـ لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة [٦].

وقال أبو يوسف ، ومحمد : يعيد لأنه نادر غير متصل فتجب الإعادة كنسيان الطهارة [٧] وعن أحمد كالقولين [٨] والفرق أنه في النسيان لم يأت بالمأمور به.


[١] المغني ١ : ١٩٨ ، المجموع ٢ : ٣٢١.

[٢] النساء : ٢٩.

[٣] سنن أبي داود ١ : ٩٢ ـ ٣٣٤ ، سنن البيهقي ١ : ٢٢٥ ، مستدرك الحاكم ١ : ١٧٧.

[٤] التهذيب ١ : ١٨٥ ـ ٥٣١.

[٥] المغني ١ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧١ ، بداية المجتهد ١ : ٦٦.

[٦] المدونة الكبرى ١ : ٤٤ ـ ٤٥ ، المنتقي للباجي ١ : ١١١ ، بدائع الصنائع ١ : ٩٥ و ٦٠ ، المغني ١ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧١.

[٧] المبسوط للسرخسي ١ : ١٢٣ ، المغني ١ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧١.

[٨] المغني ١ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست