responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 152

يخف الفوت ، ويطلب من كل واحد إلى أن يبقى مقدار التيمم والصلاة ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والآخر : إلى أن يبقى مقدار ركعة إذ بإدراكها يحصل الغرض من كونها أداء ، ولا يأثم بالتأخير إلى ذلك الوقت ، لأنه مشغول بمصلحتها [١]. وليس بجيّد.

ج ـ لو كان في برّيّة لا تعهد بالماء وجب الطلب لإمكانه ، وتحقيقا لقوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) [٢] وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : السقوط للعلم بالعدم [٣]. وهو ممنوع.

د ـ لو أمر غيره بالطلب لم يبح له التيمم على إشكال ينشأ من الاعتماد على الظن وقد حصل بإخبار الثقة.

مسألة ٢٨٥ : لا يشترط في عدم الماء السفر‌ ، طويله وقصيره ـ عند أكثر علمائنا ـ فلو عدم الماء في السفر القصير ، أو الحضر وكان صحيحا ، كما لو انفتح بثق [٤] فانقطع الماء ، أو كان محبوسا وجب التيمم ولا إعادة عليه ـ وبه قال الثوري ، ومالك ، والأوزاعي ، والمزني ، والطحاوي [٥] لقوله 7 : ( الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج ) [٦].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد‌


[١] المجموع ٢ : ٢٥١ ، مغني المحتاج ١ : ٨٨.

[٢] المائدة : ٦.

[٣] المجموع ٢ : ٢٤٩ ، مغني المحتاج ١ : ٨٧.

[٤] البثق : كسرك شطّ النهر لينشقّ الماء. لسان العرب ١٠ : ١٣.

[٥] المنتقى ١ : ١١٢ ، المدونة الكبرى ١ : ٤٤ ، المغني ١ : ٢٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٦٨.

[٦] سنن النسائي ١ : ١٧١ ، مسند أحمد ٥ : ١٥٥ و ١٨٠ ، سنن الترمذي ١ : ٢١٢ ـ ١٢٤ ، سنن أبي داود ١ : ٩١ ـ ٣٣٢ ، سنن الدار قطني ١ : ١٨٧ ـ ٤ و ٦ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست