اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 145
النفساء واجب ، وغسل المولود واجب » [١] والرواية ضعيفة السند ، ويحمل الثاني على شدة الاستحباب.
واختلفوا أيضا في غسل من قصد إلى رؤية مصلوب بعد ثلاثة أيام فالأقوى الاستحباب للأصل ، وقال بعض علمائنا بالوجوب [٢]. قال ابن بابويه : روي ذلك [٣].
مسألة ٢٨٠ : وغسل التوبة مستحب وليس بواجب ، سواء كانت عن كفر أو فسق عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة [٤] ـ لأن العدد الكثير من الصحابة أسلموا ، فلو وجب الغسل لنقل نقلا متواترا ، أو مشهورا.
ولأنه 7 قال لمعاذ ـ لمّا بعثه إلى اليمن ـ : ( ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) [٥] ولو كان الغسل واجبا لبيّنه ، ولأن الإسلام عبادة ليس من شرطها الغسل فلا يجب لها كالجمعة.
وقال أحمد ، ومالك ، وأبو ثور ، وابن المنذر : إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا ، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل ، وجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل أو لا [٦] لأن قيس
[١] الكافي ٣ : ٤٠ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠.