responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 145

النفساء واجب ، وغسل المولود واجب » [١] والرواية ضعيفة السند ، ويحمل الثاني على شدة الاستحباب.

واختلفوا أيضا في غسل من قصد إلى رؤية مصلوب بعد ثلاثة أيام فالأقوى الاستحباب للأصل ، وقال بعض علمائنا بالوجوب [٢]. قال ابن بابويه : روي ذلك [٣].

مسألة ٢٨٠ : وغسل التوبة مستحب‌ وليس بواجب ، سواء كانت عن كفر أو فسق عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة [٤] ـ لأن العدد الكثير من الصحابة أسلموا ، فلو وجب الغسل لنقل نقلا متواترا ، أو مشهورا.

ولأنه 7 قال لمعاذ ـ لمّا بعثه إلى اليمن ـ : ( ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) [٥] ولو كان الغسل واجبا لبيّنه ، ولأن الإسلام عبادة ليس من شرطها الغسل فلا يجب لها كالجمعة.

وقال أحمد ، ومالك ، وأبو ثور ، وابن المنذر : إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا ، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل ، وجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل أو لا [٦] لأن قيس‌


[١] الكافي ٣ : ٤٠ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠.

[٢] قال به أبو الصلاح في الكافي : ١٣٥.

[٣] الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٥ ، الهداية : ١٩.

[٤] المبسوط للسرخسي ١ : ٩٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٥ ، المجموع ٢ : ١٥٣ ، المغني ١ : ٢٣٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٧.

[٥] صحيح البخاري ٢ : ١٥٨ ـ ١٥٩ ، صحيح مسلم ١ : ٥٠ ـ ٢٩ ، سنن النسائي ٥ : ٥٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٨ ـ ١٧٨٣.

[٦] المغني ١ : ٢٣٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٧ ، المدونة الكبرى ١ : ٣٦ ، المجموع ٢ : ١٥٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست