responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 142

وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء ، وفيها رفع عيسى بن مريم ، وقبض موسى 7 ، وثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر » [١].

مسألة ٢٧٤ : ويستحب الغسل يوم العيدين‌ ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الجمهور [٢] ـ لقول الصادق 7 : « اغتسل يوم الأضحى ، ويوم الفطر » [٣] والأمر للاستحباب هنا عملا بالأصل.

ولقول الكاظم 7 : « الغسل في الجمعة والأضحى والفطر سنة وليس بفريضة » [٤].

وعن أهل الظاهر : الوجوب [٥] ، وهو منفي بالأصل ، وبما تقدم.

مسألة ٢٧٥ : ويستحب الغسل ليلة الفطر ، وليلة نصف رجب ، ويوم المبعث ، وليلة نصف شعبان ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة ـ وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة ـ لشرف هذه الأوقات.

روى الحسن بن راشد قال : « إذا غربت الشمس ليلة العيد فاغتسل » [٦].

وقال الصادق 7 : « صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه » [٧].

وقال 7 : « من صلّى فيه ركعتين ـ يعني يوم الغدير ـ يغتسل‌


[١] التهذيب ١ : ١١٤ ـ ٣٠٢.

[٢] المجموع ٥ : ٧ ، المغني ٢ : ٢٢٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٦ ، الوجيز ١ : ٦٦.

[٣] التهذيب ١ : ١٠٥ ـ ٢٧٣.

[٤] التهذيب ١ : ١١٢ ـ ٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ ـ ٣٣٣.

[٥] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ، ونسبه إليهم المحقق في المعتبر : ٩٧.

[٦] التهذيب ١ : ١١٥ ـ ٣٠٣.

[٧] التهذيب ١ : ١١٧ ـ ٣٠٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست