اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 142
وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء ، وفيها رفع عيسى بن مريم ، وقبض موسى 7 ، وثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر » [١].
مسألة ٢٧٤ : ويستحب الغسل يوم العيدين ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الجمهور [٢] ـ لقول الصادق 7 : « اغتسل يوم الأضحى ، ويوم الفطر » [٣] والأمر للاستحباب هنا عملا بالأصل.
ولقول الكاظم 7 : « الغسل في الجمعة والأضحى والفطر سنة وليس بفريضة » [٤].
وعن أهل الظاهر : الوجوب [٥] ، وهو منفي بالأصل ، وبما تقدم.
مسألة ٢٧٥ : ويستحب الغسل ليلة الفطر ، وليلة نصف رجب ، ويوم المبعث ، وليلة نصف شعبان ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة ـ وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة ـ لشرف هذه الأوقات.
روى الحسن بن راشد قال : « إذا غربت الشمس ليلة العيد فاغتسل » [٦].
وقال الصادق 7 : « صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه » [٧].
وقال 7 : « من صلّى فيه ركعتين ـ يعني يوم الغدير ـ يغتسل