اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 133
الميت ، ولو غسل يده ثم اغتسل لم ينجس الماء لأن اغتساله هنا طهارة حكميّة ، وإنما الإشكال لو لاقاه يابسين ، أو لاقى ميتا من غير الناس.
د ـ الميت إنما يطهر بالغسل إذا وقع على الوجه المشروع ، أما لو رماه في ماء كثير ـ ولم يكتف بالقراح ـ لم يطهر.
وكذا لا يطهر غير الآدمي بالغسل ، أما الكافر فالأقرب إلحاقه بغير الآدمي في عدم الطهارة بالغسل ، للنهي عن تغسيله [١] والنهي في العبادة يقتضي الفساد.
مسألة ٢٦٨ : يجب الغسل على من غسل ميتا عند أكثر علمائنا [٢] ـ وهو القول القديم للشافعي ، وهو منقول عن علي 7 ، وأبي هريرة [٣] ـ لأن النبيّ 6 قال : ( من غسل ميتا فليغتسل ، ومن مسه فليتوضأ ) [٤].
ولما مات أبو طالب ، أمر رسول الله 6 عليا 7 بغسله ، فلما غسله ، ودفنه رجع إلى النبيّ 6 وأخبره فقال : ( اذهب واغتسل ) [٥].
ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « من غسل ميتا فليغتسل » [٦].
[١] الكافي ٣ : ١٥٩ ـ ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٥ ـ ٤٣٧ ، التهذيب ١ : ٣٣٥ ـ ٣٣٦ ـ ٩٨٢.
[٢] منهم : المفيد في المقنعة : ٦ ، والصدوق في الفقيه ١ : ٨٧ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٣٥ ، والمبسوط ١ : ١٧٩ ، وابن إدريس في السرائر : ٣٢ ، والمحقق في المعتبر : ٩٦.