responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 13

يكره حال إحرامها ، وكرهوه في الرجل ، والثاني : أن الخمسة : إزار ، ودرع ، وخمار ، ولفافتان [١].

وقال أحمد : لا خمار في كفن الجارية ، لأنه غير واجب في صلاتها ، وعنى بها ـ في رواية ـ ما لم تبلغ ، وفي أخرى : ما لم تبلغ تسع سنين [٢].

مسألة ١٦٣ : الكفن الواجب يخرج من صلب المال‌ بإجماع العلماء إلا من شذّ من الجمهور ، فإنهم جعلوه من الثلث [٣].

وقال طاوس : إن كان ماله كثيرا فمن الأصل ، وإن كان قليلا فمن الثلث لأن ما زاد على ستر العورة ليس بواجب ، فيجب من الثلث كتبرعه [٤]. وهو خطأ لأن النبيّ 6 قال في الذي وقصت [٥] به راحلته : ( كفنوه في ثوبيه ) [٦] ولم يسأل عن ثلثه.

ولأن جماعة من الصحابة لم تكن لهم تركة إلا قدر الكفن ، فكفنوا به كحمزة ، ومصعب بن عمير [٧].

ولأن الميراث بعد الدين والمئونة مقدمة على الدين.


[١] مختصر المزني : ٣٧ ، المجموع ٥ : ٢٠٥ و ٢٠٨.

[٢] المغني ٢ : ٣٤٨ ـ ٣٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٩.

[٣] المجموع ٥ : ١٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٥ ، عمدة القارئ ٨ : ٥٧.

[٤] المجموع ٥ : ١٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣٥ ، عمدة القارئ ٨ : ٥٧.

[٥] وقصت به ناقته : وقع عنها فكسرت عنقه. النهاية ٥ : ٢١٤ مادة « وقص ».

[٦] صحيح البخاري ٢ : ٩٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٥ ـ ١٢٠٦ ، مسند أحمد ١ : ٣٣٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٢ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٩ ـ ٣٢٣٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٠ ـ ٣٠٨٤ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٩٥ ـ ٢٦٤.

[٧] صحيح البخاري ٢ : ٩٧ ـ ٩٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٤٩ ـ ٩٤٠ ، وانظر عمدة القارئ ٨ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست