فروع :
أ ـ لا يكره للنساء ذلك لأن الصادق 7 قال : « إن فاطمة 3 كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت ، فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له » [١].
ب ـ لا يستحب خلع النعال لانتفاء الكراهة بالأصل ، ولأن الحسن ، وابن سيرين كانا يمشيان بين القبور في نعالهما [٢].
وكرهه أحمد [٣] ، لأمر النبيّ 6 بإلقائهما [٤] ، ويحمل على من فعل ذلك للخيلاء.
ج ـ لو احتيج إلى النعلين لم يكره المشي فيهما إجماعا.
د ـ نزع الخفين ليس بمستحب إجماعا لأن في نزعهما مشقة ، وهل يتعدى إلى الشمشك [٥]؟ إشكال.
[١] الفقيه ١ : ١١٤ ـ ٥٣٧ ، التهذيب ١ : ٤٦٥ ـ ١٥٢٣.
[٢] المغني ٢ : ٤٢٤.
[٣] المغني ٢ : ٤٢٣ ، كشاف القناع ٢ : ١٤١ ، المجموع ٥ : ٣١٢.
[٤] سنن البيهقي ٤ : ٨٠.
[٥] الشمشك بضم الشين وكسر الميم. قيل : إنّه المشاية البغدادية. مجمع البحرين ٥ : ٢٧٧ « شمشك ».