responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 123

يفعل عن الميت ، ولا يصل ثوابه إليه [١] لقوله تعالى ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى ) [٢] وقوله 7 : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به من بعده ، أو ولد صالح يدعو له ) [٣].

والآية مخصوصة بما وافقنا عليه ، والمختلف في معناه فيحمل عليه ، ولا حجة في الخبر لدلالته على انقطاع عمله ، وهذا ليس من عمله ، ومخصوص بمحل الوفاق فيحمل عليه محل الخلاف للمشاركة في المعنى.

مسألة ٢٦٤ : يستحب تعزية أهل الميت‌ بإجماع العلماء لقوله 7 : ( من عزى مصابا فله مثل أجره ) [٤] ومن طريق الخاصة قول رسول الله 6 : ( من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها ) [٥] وقال 7 : ( التعزية تورث الجنّة ) [٦] والمراد منها تسلية أهل المصيبة ، وقضاء حقوقهم ، والتقرب إليهم ، وإطفاء نار الحزن عنهم ، وتسليتهم بمن سبق من الأنبياء والأئمة : ، وتذكيرهم الثواب على الصبر ، واللحاق بالميت.

فروع :

أ ـ لا خلاف في استحباب التعزية قبل الدفن ، وأما بعده فهو قول أكثر‌


[١] المجموع ١٥ : ٥١٩ ، المغني ٢ : ٤٢٨.

[٢] النجم : ٣٩.

[٣] مسند أحمد ٢ : ٣٧٢.

[٤] سنن الترمذي ٣ : ٣٨٥ ـ ١٠٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥١١ ـ ١٦٠٢.

[٥] الكافي ٣ : ٢٠٥ ـ ١ ، ثواب الأعمال : ٢٣٥ ـ ٢.

[٦] ثواب الاعمال : ٢٣٥ ـ ١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست