responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 116

بالنساء » [١] وهو حكاية حال ، وهل يكره ستر قبر الرجل؟ قال أحمد : نعم ، ومنعه أصحاب الرأي وأبو ثور [٢].

مسألة ٢٥٨ : لا يمنع أهل الميت من رؤيته وتقبيله بعد تكفينه‌ لأن جابرا لما قتل أبوه جعل يكشف الثوب عن وجهه ويبكي والنبيّ 6 لا ينهاه [٣] ، وقالت عائشة : رأيت رسول الله 6 يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل [٤] ، ومن طريق الخاصة ما روي عن الصادق 7 إنه كشف عن وجه إسماعيل بعد أن كفن فقبل جبهته [٥].

مسألة ٢٥٩ : المقتول الذي يجب تغسيله ، يجب أن يغسل الدم عنه‌ ويبدأ بيديه ودبره ، وتربط جراحاته بالقطن والخيوط ، وإذا وضع عليه القطن عصبه ، وكذا موضع الرأس والرقبة ، ويجعل له من القطن شيئا كثيرا ، ويذر عليه الحنوط ، وإن استطاع أن يعصبه فعل ، وإن كان الرأس قد بان من الجسد غسل الرأس إذا غسل اليدين وسفله ثم الجسد ، ويوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن ، وإذا دفن تناول الرأس والجسد وأدخله اللحد ، ووجهه القبلة ، روى ذلك العلاء بن سيابة عن الصادق 7 [٦].

مسألة ٢٦٠ : إذا اجتمع أموات بدئ بمن يخشى فساده‌ ، فإن لم يكن ، قال‌


[١] سنن البيهقي ٤ : ٥٤.

[٢] المغني ٢ : ٣٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٨٠ ، كشاف القناع ٢ : ١٣١ ، الكفاية ٢ : ١٠٠ ، بدائع الصنائع : ٣٢٠.

[٣] صحيح البخاري ٢ : ٩١ ، سنن البيهقي ٣ : ٤٠٧.

[٤] سنن أبي داود ٣ : ٢٠١ ـ ٣١٦٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٦٨ ـ ١٤٥١ ، سنن البيهقي ٣ : ٤٠٧.

[٥] كمال الدين ١ : ٧١.

[٦] التهذيب ١ : ٤٤٨ ـ ١٤٤٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست