responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 112

والأقرب نزع الجلود والحديد عنه ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد [١] ـ لأن النبيّ 7 أمر في قتلى أحد بأن ينزع عنهم الجلود والحديد ، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم [٢].

وقال مالك : لا ينزع عنه فرو ، ولا خف ، ولا محشو [٣] ، لعموم قوله 7 : ( ادفنوهم بثيابهم ) [٤] وهو ممنوع فإن العرف ظاهر في إطلاق الثوب على المنسوج.

تذنيب : الخف لا يدفن معه ولا الفرو ، فإن أصابهما الدم دفنا معه عند بعض علمائنا [٥] ، وبه رواية ضعيفة السند [٦] ، ومنع منه آخرون [٧].

مسألة ٢٥٥ : إذا مات ولد الحامل‌ أدخلت القابلة ، أو من يقوم مقامها ، أو الزوج ، أو غيره عند التعذر يده في فرجها وقطع الصبي وأخرجه قطعة قطعة لأن حفظ حياة الأم أولى من حفظ بنية الميت.

ولقول الصادق 7 : « قال أمير المؤمنين 7 في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق له [٨] النساء » [٩].


[١] المجموع ٥ : ٢٦٧ ، شرح فتح القدير ٢ : ١٠٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٢٤ ، المغني ٢ : ٤٠٠ ، الجامع الصغير للشيباني : ١١٩.

[٢] سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٥ ـ ١٥١٥ ، مسند أحمد ١ : ٢٤٧ ، سنن البيهقي ٤ : ١٤.

[٣] المدونة الكبرى ١ : ١٨٣ ، المجموع ٥ : ٢٦٧ ، المغني ٢ : ٤٠٠.

[٤] سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٥ ـ ١٥١٥ ، مسند أحمد ١ : ٢٤٧ ، سنن البيهقي ٤ : ١٤ نقلا بالمعنى.

[٥] منهم ابن إدريس في السرائر : ٣٣ وابن حمزة في الوسيلة : ٦٣ وسلار في المراسم : ٤٥.

[٦] الكافي ٣ : ٢١١ ـ ٢١٢ ـ ٤.

[٧] منهم الطوسي في المبسوط ١ : ١٨١ ، والنهاية : ٤٠ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٥٥ والمحقق في المعتبر : ٨٤.

[٨] في المصدر : إذا لم ترفق به.

[٩] التهذيب ١ : ٣٤٤ ـ ١٠٠٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست