اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 108
اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) [١] ولمشابهته تعظيم الأصنام ، ومنع أحمد من الإسراج عندها [٢].
مسألة ٢٤٨ : يجوز الدفن ليلا ، وهو قول عامة أهل العلم ، لأن ابن مسعود روى أن النبيّ 6 في غزاة تبوك ـ وهو في قبر ذي النجادين ـ قال لأبي بكر ، وعمر : ( أدنيا مني أخاكما حتى أسنده في لحده ) ثم قال لما فرغ من دفنه وقام على قبره مستقبل القبلة : ( اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه ) [٣] وكان ذلك ليلا ، ودفن علي 7 ، وفاطمة 3 ، وأبو بكر وعثمان ، وعائشة ليلا [٤] ، ولأنه أحد الزمانين فجاز الدفن فيه كالنهار.
وقال الحسن البصري : إنه مكروه ـ وهو رواية عن أحمد [٥] ـ لأن النبيّ 6 زجر أن يقبر الرجل بالليل إلى أن يضطر إنسان إلى ذلك [٦] ، وهو يعطي المرجوحية ، لأن النهار أسهل على مشيعي الجنازة ، وأكثر للمصلين ، وأمكن لاتباع السنة في دفنه والحادة.
مسألة ٢٤٩ : إذا دفن جماعة في قبر ، فالأفضل تقديم الأفضل إلى القبلة ى ، ولو كان رجلا وصبيا ، فالرجل إلى القبلة لأفضلية تلك الجهة.
وينبغي أن يجعل بين كل اثنين حاجزا ليكون كالمنفرد ، ولو خدّد لهم