responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 108

اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) [١] ولمشابهته تعظيم الأصنام ، ومنع أحمد من الإسراج عندها [٢].

مسألة ٢٤٨ : يجوز الدفن ليلا‌ ، وهو قول عامة أهل العلم ، لأن ابن مسعود روى أن النبيّ 6 في غزاة تبوك ـ وهو في قبر ذي النجادين ـ قال لأبي بكر ، وعمر : ( أدنيا مني أخاكما حتى أسنده في لحده ) ثم قال لما فرغ من دفنه وقام على قبره مستقبل القبلة : ( اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه ) [٣] وكان ذلك ليلا ، ودفن علي 7 ، وفاطمة 3 ، وأبو بكر وعثمان ، وعائشة ليلا [٤] ، ولأنه أحد الزمانين فجاز الدفن فيه كالنهار.

وقال الحسن البصري : إنه مكروه ـ وهو رواية عن أحمد [٥] ـ لأن النبيّ 6 زجر أن يقبر الرجل بالليل إلى أن يضطر إنسان إلى ذلك [٦] ، وهو يعطي المرجوحية ، لأن النهار أسهل على مشيعي الجنازة ، وأكثر للمصلين ، وأمكن لاتباع السنة في دفنه والحادة.

مسألة ٢٤٩ : إذا دفن جماعة في قبر ، فالأفضل تقديم الأفضل إلى القبلة‌ ى ، ولو كان رجلا وصبيا ، فالرجل إلى القبلة لأفضلية تلك الجهة.

وينبغي أن يجعل بين كل اثنين حاجزا ليكون كالمنفرد ، ولو خدّد لهم‌


[١] صحيح البخاري ٢ : ١١١ ، سنن النسائي ٤ : ٩٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٨٠.

[٢] المغني ٢ : ٣٨٣.

[٣] أسد الغابة ٣ : ١٢٣ ، مجمع الزوائد ٣ : ٤٣ نقلا عن الطبراني في الأوسط ، المغني ٢ : ٤١٧ نقلا عن الخلال في جامعه.

[٤] صحيح البخاري ٢ : ١١٣ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٣٤٦.

[٥] المغني ٢ : ٤١٧ ، المجموع ٥ : ٣٠٢.

[٦] سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٧ ـ ١٥٢١ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢ ، مستدرك الحاكم ١ : ٣٦٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست