responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 104

حنيفة [١] ، وهو الوجه ، لأنه مثلة.

وقال الشافعي : ينبش ، ويغسل ، ويصلى عليه إذا لم يخف فساده في نفسه ـ وبه قال مالك ، وأحمد ، وأبو ثور ـ لأنه واجب فلا يسقط بذلك [٢] ، وهو وجه عندي ، وكذا لو دفن إلى غير القبلة.

هـ ـ لو دفن ولم يكفن فالوجه أنه لا ينبش ، لأن التكفين أغنى عنه الدفن ، إذ الستر قد حصل.

ولو دفن قبل الصلاة فالوجه أنه لا ينبش أيضا ، لاستدراكها بفعلها على القبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد في رواية ، وفي أخرى : ينبش لأنه دفن قبل واجب [٣] ونمنع العلية.

و ـ كل موضع منعنا فيه من النبش فإنما هو مع بقاء الميت ، أما لو بلى وصار رميما فإنه يجوز نبشه لدفن غيره فيه أو لمصلحة المالك المعير ، ولو شك رجع إلى أهل الخبرة ، ويختلف باختلاف الأهوية والترب ، فإن نبش فوجد فيه عظاما دفنها وحفر في غيره.

مسألة ٢٤٧ : تكره أشياء :

أ ـ دفن ميتين في قبر واحد إذا دفنا ابتداء ، أما لو دفن أحدهما ثم أريد نبشه ودفن آخر فيه ، قال في المبسوط : يكره [٤].


[١] المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٣ ، المجموع ٥ : ٣٠٠ ، فتح العزيز ٥ : ٢٥٠ ، المغني ٢ : ٤١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٠٩.

[٢] بلغة السالك ١ : ٢٠٣ ، المغني ٢ : ٤١٥ ، المجموع ٥ : ٣٠٠ ، فتح العزيز ٥ : ٢٥٠ ، الوجيز ١ : ٧٨.

[٣] المجموع ٥ : ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ، المغني ٢ : ٤١٥.

[٤] المبسوط للطوسي ١ : ١٨٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست