responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 99

الفصل الأول : في موجباته.

مسألة ٢٧ : يجب الوضوء عندنا بامور خمسة : خروج البول والغائط والريح من المعتاد ، والنوم الغالب على الحاستين ، وما شابهه من كلّ مزيل للعقل ، والاستحاضة القليلة.

وقد أجمع المسلمون كافة على النقض بالثلاثة الأول لقوله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) [١] وقول النبيّ 9 : ( لكن من بول أو غائط ) [٢] وقوله 7 : ( فلا تنصرفن حتى تسمع صوتاً ، أو تجد ريحاً ) [٣] وقال الصادق 7 : « لا يجب الوضوء إلّا من غائط ، أو بول ، أو ضرطة ، أو فسوة تجد ريحها »[٤].

فروع :

الأول : لو خرج البول والغائط من غير المعتاد فالأقوى عندي النقض ،


[١]ـ النساء : ٤٣.

[٢]ـ سنن النسائي ١ : ٩٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٦١ / ٤٧٨ ، سنن الترمذي ١ : ١٥٩ / ٩٦ ، مسند أحمد ٤ : ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، نيل الأوطار ١ : ٢٣٩.

[٣]ـ سنن النسائي ١ : ٩٨ ، سنن الترمذي ١ : ١٠٩ / ٧٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٧١ / ٥١٤ ، سنن ابي داود ١ : ٤٥ / ١٧٧ ، صحيح مسلم ١ : ٢٧٦ / ٣٦١.

[٤]ـ التهذيب ١ : ١٠ / ١٦.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست