اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 87
دمعه ، وبوله ، ودمه. وقال الشافعي : كالولوغ [١] ، وبه قال الصدوق [٢] ، وقال مالك ، وداود : لا غسل ، لأنّه في الولوغ تعبد [٣].
الثامن : أواني المشركين طاهرة ، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، لأنّها كذلك في الأصل ، فلا يخرج عنه إلّا لموجب ، فإن علمت المباشرة نجست ـ خلافاً للشافعي ، وأبي حنيفة [٤] ـ لقول الباقر 7 : « لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون » [٥].
التاسع : إن قلنا بمزج الماء والتراب ، فهل يجزي لو صار مضافا؟ إشكال ، وعلى تقديره ، هل يجوز عوض الماء ماءً الورد وشبهه؟ إشكال.
العاشر : يشترط في التراب الطهارة ، فإن النجس لا يطهر غيره.لأنّ التراب تعبد ، لا للتطهير كحصى الجمار لو كان نجساً.
الحادي عشر : أواني الخمر الصلبة كالصفر ، والنحاس ، والحجر ، والمغضور تطهر بالغسل إجماعاً ، وغيره كالفرع ، والخشب : والخزف غير المغضور كذلك ، خلافاً لابن الجنيد [٧].
الثالث : ما عدا هذين القسمين ، ويجب غسله بالماء ، وإنّما يطهر