responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 87

دمعه ، وبوله ، ودمه. وقال الشافعي : كالولوغ [١] ، وبه قال الصدوق [٢] ، وقال مالك ، وداود : لا غسل ، لأنّه في الولوغ تعبد [٣].

الثامن : أواني المشركين طاهرة ، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، لأنّها كذلك في الأصل ، فلا يخرج عنه إلّا لموجب ، فإن علمت المباشرة نجست ـ خلافاً للشافعي ، وأبي حنيفة [٤] ـ لقول الباقر 7 : « لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون » [٥].

التاسع : إن قلنا بمزج الماء والتراب ، فهل يجزي لو صار مضافا؟ إشكال ، وعلى تقديره ، هل يجوز عوض الماء ماءً الورد وشبهه؟ إشكال.

العاشر : يشترط في التراب الطهارة ، فإن النجس لا يطهر غيره.لأنّ التراب تعبد ، لا للتطهير كحصى الجمار لو كان نجساً.

الحادي عشر : أواني الخمر الصلبة كالصفر ، والنحاس ، والحجر ، والمغضور تطهر بالغسل إجماعاً ، وغيره كالفرع ، والخشب : والخزف غير المغضور كذلك ، خلافاً لابن الجنيد [٧].

الثالث : ما عدا هذين القسمين ، ويجب غسله بالماء ، وإنّما يطهر


[١]ـ المجموع ٢ : ٥٨٦ ، الوجيز ١ : ٩ ، السراج الوهاج : ٢٣ ، مغني المحتاج ١ : ٨٣ ، فتح العزيز ١ : ٢٦١.

[٢]ـ المقنع : ١٢ ، الفقيه ١ : ٨.

[٣]ـ المحلى ١ : ١٠٩ ، الشرح الصغير ١ : ١٨ و ٣٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٨.

[٤]ـ شرح العناية ١ : ٩٤ ، المجموع ١ : ٢٦٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٧.

[٥]ـ الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٥ ، المحاسن : ٤٥٤ / ٣٧٦.

[٦]ـ المجموع ٢ : ٥٨٦ ، فتح العزيز ١ : ٢٦٥ ، مغني المحتاج ١ : ٨٤.

[٧]ـ حكاه عنه في المعتبر : ١٢٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست