responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 85

وأما الفأرة فللشيخ قول بالغسل سبعاً [١] ، لقول الصادق 7 : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعاً » [٢] ، وقول : إنّه ثلاث [٣] لعدم زيادته على الخنزير والكلب.

وما عدا هذه النجاسات ، قال الشيخ : يجب الثلاث [٤]. والوجه عندي المرة مع حصول الإنقاء مطلقاًً ، فيما عدا الكلب والخنزير ، والتقديرات مستحبة ، وبه قال الشافعي [٥].

وقال أحمد : يجب غسل سائر النجاسات سبعاً ، إلّا الأرض إذا أصابتها النجاسة لا يجب فيها العدد [٦] ، واختلف أصحابه في اعتبار التراب [٧] لأنّه 7 نبه بالكلب على سائر النجاسات ، وهو قياس في التقديرات ، مع معارضة النص ، وهو قوله 7 : ( والغسل من البول مرّة ) [٨].

فروع :

الأول : الأقرب أن التراب لا يفتقر إلى الماء ، خلافاً لابن إدريس [٩].


[١]ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٥.

[٢]ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ / ١١٩.

[٣]و ٤ ـ الخلاف ١ : ١٨٢ مسألة ١٣٨.

[٥]ـ الاُم ١ : ٦ ، المجموع ٢ : ٥٩٢ ، مختصر المزني : ٨.

[٦]ـ بداية المجتهد ١ : ٨٦ ، المجموع ٢ : ٥٩٢ ، الأقناع ١ : ٥٨ ، فتح العزيز ١ : ٢٣٦ ، المغني ١ : ٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ٣٢١.

[٧]ـ الشرح الكبير : ٣٢١.

[٨]ـ سنن أبي داود ١ : ٦٤ / ٢٤٧.

[٩]ـ السرائر : ١٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست