responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 7

مقدمة

الطهارة ـ لغة ـ النظافة ، وشرعاً : وضوء ، أو غسل ، أو تيمم ، يستباح به عبادة شرعية.

والطهور هو المطهر لغيره ، وهو فعول بمعنى ما يفعل به ـ أي يتطهر به ـ كغسول ، وهو الماء الذي يغتسل به ، لقوله تعالى :( وأنزلنا من السماء ماءً طهورا ) [١].

ثم قال : ( وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به ) [٢].

ولأنّهم فرقوا بين ضارب وضروب ، وجعلوا الثاني للمبالغة ، فيكون للتعدية لامتناع المبالغة في المعنى ، ولقوله 7 ـ عن ماءً البحر وقد سئل أيجوز الوضوء به ـ : ( هو الطهور ماؤه ) [٣].

وقال أبوبكر بن داود وبعض الحنفية : الطهور هو الطاهر [٤]. فالعرب


[١]ـ الفرقان : ٤٨.

[٢]ـ الأنفال : ١١.

[٣]ـ المصنف لابن ابي شيء بة ١ : ١٣٠ ، سنن الترمذي ١ : ١٠٠ / ٦٩ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٦ / ١٣ ـ ١٥ ، سنن النسائي ١ : ١٧٦ ، سنن أبي داود ١ : ٢١ / ٨٣ ، الموطأ ١ : ٢٢ / ١٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٣٦ / ٣٨٦ ـ ٣٨٨ ، سنن البيهقي ١ : ٣.

[٤]ـ أحكام القرآن للجصاص ٣ : ٣٣٨ ، تفسير القرطبي ١٣ : ٣٩ ، شرح فتح

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست