responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 390

ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها [١] ـ يعني بنت رسول الله 9 ـ وفعل اُم عطية ليس حجة ، ولم يثبت التوقيف.

مسألة ١٥١ : يكره تسخين الماء إلّا لضرورة ، كالبرد المانع للغاسل عنه ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد [٢] ـ لقول الباقر 7 : « لا يسخن الماء للميت » [٣] ، ولأن البارد يمسكه والمسخن يرخيه ، ولهذا يطرح الكافور في الماء ليشده ويبرده.

وقال أبو حنيفة : التسخين أولى لأنّه ينقي ما لا ينقيه البارد [٤].

ولو احتيج إلى التسخين لإزالة الوسخ زالت الكراهة ، ولو تعذر الاسخان ولم يتمكن الغاسل للبرد يممه ، لتعذر استعمال الماء.

تذنيب : إذا تعذّر استعمال الماء وجب التيمم ، وهل ييمَّم ثلاثاً أو مرّة؟ الأقرب الأول ، لأنّه بدل عن ثلاثة أغسال ، ويحتمل الثاني ، لاتحاد غسل الميت.

مسألة ١٥٢ : لا تستحب الدخنة بالعود ولا بغيره ، ولا التجمير عند التغسيل لأنّ الاستحباب عبادة شرعية ، فيقف ثبوتها على دلالة الشرع ، ولم


[١]ـ صحيح البخاري ٢ : ٩٣ ـ ٩٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٤٧ ـ ٦٤٨ / ٩٣٩ ، سنن ابي داود ٣ : ١٩٧ / ٣١٤٤ ، سنن النسائي ٤ : ٣٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٦٩ / ١٤٥٩.

[٢]ـ الاُم ١ : ٢٨٠ ، المجموع ٥ : ١٦٨ ، فتح العزيز ٥ : ١١٨ ، المغني ٢ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤ ، الإنصاف ٢ : ٤٩٣.

[٣]ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٧ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٨.

[٤]ـ شرح فتح القدير ٢ : ٧٣ ، شرح العناية ٢ : ٧٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠١ ، اللباب ١ : ١٢٦ ، المجموع ٥ : ١٦٨ ، فتح العزيز ٥ : ١١٨ ، المغني ٢ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست