responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 367

العلماء ـ وبه قال سعيد بن المسيب ، والنخعي ، وحماد ، ومالك ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر ، والشافعي في أحد الوجهين ، وأحمد في إحدى الروايتين لتحريم النظر ، وفي الاُخرى : يغسل من فوق القميص [١] ، وهو قول الحسن ، ومكحول ، والشافعي في الآخر [٢] وقد تقدم.

مسألة ١٣٤ : أجمع العلماء على أن للنساء غسل الطفل مجرداً من ثيابه وإن كان أجنبياً ، اختياراً واضطراراً ، لأنّ المرأة تربيه ولا تنفك عن الاطلاع على عورته لكن اختلفوا في تقديره ، فلعلمائنا قولان ، قال الشيخ : تغسل ابن ثلاث سنين [٣] ، وهو أولى ، لقول أبي عبد الله 7 وقد قيل له : حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال : « إلى ثلاث سنين » [٤] ولأنّه وفاق.

وقال المفيد وسلار : يغسل ابن خمس سنين مجردا ، وإن كان أكبر صبت الماء عليه صبا [٥].

وقال الحسن : إذا كان فطيماً أو فوقه. وقال الأوزاعي : ابن أربع أو خمس. وقال أصحاب الرأي : الذي لم يتكلم [٦] ، وقال أحمد : دون سبع سنين ، لأنّه لا عورة له [٧].


[١]ـ بُلغة السالك ١ : ١٩٤ ، المجموع ٥ : ١٥١ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٤ ، الإنصاف ٢ : ٤٨٣.

[٢]ـ المجموع ٥ : ١٥١ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٦ ، المغني ٢ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٤ ، الإنصاف ٢ : ٤٨٣.

[٣]ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٧٦.

[٤]ـ الكافي ٣ : ١٦٠ / ١ ، الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣١ ، التهذيب ١ : ٣٤١ / ٩٩٨.

[٥]ـ المقنعة : ١٣ ، المراسم : ٥٠.

[٦]ـ المجموع ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٣ ، المغني ٢ : ٣٩٦.

[٧]ـ الإنصاف ٢ : ٤٨١ ، المغني ٢ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست