اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 361
السلام : « يصبون عليها الماء صباً من وراء الثياب » [١] واستحبّه الشيخ في كتابي الأخبار جمعاً بينهما [٢] ، وروي أنهم يغسلون مواضع الوضوء [٣].
مسألة ١٣٠ : لو كان مع الرجال الاجانب نساء كافرات ، قال علماؤنا : يأمر الرجال المسلمون امرأة من الكفار بالاغتسال ـ إمّا تعبدا ، أو لزوال النجاسة الطارئة ـ ثم يعلمها تغسيل المسلمات ، فتغسلها ، لقول الصادق 7 عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ، ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ، ومعها نصرانية ورجال مسلمون ، قال : « تغتسل النصرانية ، ثم تغسلها » [٤] وبه قال مكحول مع ذوي أرحامها أيضاً [٥] ، وغسلت امرأة علقمة امرأة نصرانية [٦] ، ومنع أكثر الجمهور من ذلك ، لأنّه عبادة فلا تصح من الكافر ، بل ييممها الرجال [٧].
مسألة ١٣١ : ولا يغسل الرجل إلّا رجل ، أو زوجته ، ذهب إليه العلماء كافة ـ إلّا رواية عن أحمد [٨] ـ قالت عائشة : لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله 9 غير نسائه [٩]. ووصّى أبو