responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 352

مستحبتان [١] ـ وهو مذهب الجمهور [٢] ـ لأنّه كغسل الجنابة ، وللأصل ، والأول أشهر وأحوط ، فتعين العمل به.

فروع :

أ ـ السدر والكافور لا يبلغ بهما إلى سلب الاطلاق ، لصيرورة الماء مضافاً فلا يفيد التطهير ، بل ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر.

ب ـ يجب في كلّ غسلة الترتيب فيبدأ برأسه ، ثم بشقه الأيمن ، ثم بشقه الأيسر ، ذهب إليه علماؤنا ، لقول النبيّ 9 ـ لما توفيت ابنته ـ للنساء : ( إبدأن بميامنها ) [٣].

وقول الصادق 7 : « إذا أردت غسل الميت ـ إلى أن قال ـ : وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ، ثم سائر جسده ، وابدأ بشقه الأيمن ـ إلى أن قال ـ : فإذا فرغت من غسله فاغسله مرّة اُخرى بماء وكافور وشيء من حنوطه ، ثم اغسله بماء غسلة اُخرى » [٤] ولقول الباقر 7 : « غسل الميت مثل غسل الجنب » [٥].

وفي سقوط الترتيب لو غمس في الكثير إشكال.

ج ـ يستحب أن يبدأ بغسل يديه قبل رأسه ، ثم يغسل رأسه ، يبدأ بشقه الأيمن ، ثم الأيسر ، ويغسل كلّ عضو منه في كلّ غسلة ثلاث مرات ، قاله


[١]ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٧١.

[٢]ـ المجموع ٥ : ١٦٩ ، المغني ٢ : ٣٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢١ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٤ ، شرح فتح القدير ٢ : ٧٣ ، شرح العناية ٢ : ٧٤.

[٣]ـ صحيح البخاري ٢ : ٩٣ و ٩٤ صحيح مسلم ٢ : ٦٤٨ / ٩٣٩ ، سنن أبي داود ٣ : ١٩٧ / ٣١٤٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٣١٦ / ٩٩٠.

[٤]ـ الكافي ٣ : ١٣٩ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٩ ـ ٣٠٠ / ٨٧٤.

[٥]ـ التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ ـ ٢٠٩ / ٧٣٢ ، الفقيه : ١٢٢ / ٥٨٦.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست