اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 350
المصاهرة والظهار باللمس دون النظر ، ويمنع التحريم مع الحاجة.
قال الشافعي : يعد خرقتين نظيفتين ، إحداهما على يده يغسل بها أسفله وينجّيه ، ثم يرمي بها ، ويأخذ الاُخرى فيغسل بها بقية بدنه ، قال : ولو غسل كلّ عضو منه بخرقة كان أولى ، ولو غسل الخرقة التي نجاه [١] بها ، ثم غسل بها [٢] بدنه جاز [٣].
مسألة ١٢٢ : ويبدأ بغسل فرجه بماء السدر والحرض [٤] ، لقول الصادق 7 : « ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض ، فاغسله ثلاث غسلات » [٥] وهذا على جهة الاستحباب.
ويجب أن يبدأ بإزالة النجاسة عن بدنه إجماعاً ، لأنّ المراد تطهيره ، وإذا وجب إزالة الحكمية عنه فالعينية أولى ، ليكون [٦] ماءً الغُسل طاهراً ، وفي رواية يونس عنهم : : « إمسح بطنه مسحاً رفيقاً ، فإن خرج منه شيء فانقه » [٧].
مسألة ١٢٣ : وتجب فيه النيّة على الغاسل ، قاله الشيخ [٨] رحمه الله ، وهو أحد قولي الشافعي ، ومذهب أحمد ، لأنّه عبادة فتجب فيه النيّة ،