responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 350

المصاهرة والظهار باللمس دون النظر ، ويمنع التحريم مع الحاجة.

قال الشافعي : يعد خرقتين نظيفتين ، إحداهما على يده يغسل بها أسفله وينجّيه ، ثم يرمي بها ، ويأخذ الاُخرى فيغسل بها بقية بدنه ، قال : ولو غسل كلّ عضو منه بخرقة كان أولى ، ولو غسل الخرقة التي نجاه [١] بها ، ثم غسل بها [٢] بدنه جاز [٣].

مسألة ١٢٢ : ويبدأ بغسل فرجه بماء السدر والحرض [٤] ، لقول الصادق 7 : « ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض ، فاغسله ثلاث غسلات » [٥] وهذا على جهة الاستحباب.

ويجب أن يبدأ بإزالة النجاسة عن بدنه إجماعاً ، لأنّ المراد تطهيره ، وإذا وجب إزالة الحكمية عنه فالعينية أولى ، ليكون [٦] ماءً الغُسل طاهراً ، وفي رواية يونس عنهم : : « إمسح بطنه مسحاً رفيقاً ، فإن خرج منه شيء فانقه » [٧].

مسألة ١٢٣ : وتجب فيه النيّة على الغاسل ، قاله الشيخ [٨] رحمه الله ، وهو أحد قولي الشافعي ، ومذهب أحمد ، لأنّه عبادة فتجب فيه النيّة ،


[١]ـ وفي نسخة ( م ) : أنجاه.

[٢]ـ لم ترد في نسخة ( م ).

[٣]ـ المجموع ٥ : ١٧١ ، فتح العزيز ٥ : ١١٨.

[٤]ـ الحرض : بضمتين أو إسكان الراء وهو الاشنان بضم الهمزة. مجمع البحرين ٤ : ٢٠٠ ، الصحاح للجوهري ٣ : ١٠٧٠ « حرض ».

[٥]ـ الكافي ٣ : ١٤٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٣.

[٦]ـ في نسخة ( ش ) : وليكن.

[٧]ـ الكافي ٣ : ١٤٢ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧.

[٨]ـ الخلاف ١ : ٧٠٢ مسألة ٤٩٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست