responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 345

المطلب الثاني : الغسل.

وفيه مباحث :

الأول : في الكيفية.

مسألة ١١٦ : غسل الميت المسلم ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه من فروض الكفايات ، بإجماع العلماء ، فإن أعرابياً سقط عن بعيره فوقص [١] فمات ، فقال النبيّ 9 : ( اغسلوه بماء وسدر ) [٢].

فيحرم أخذ الاُجرة على الواجب في هذه الاحوال ، لا على المستحب ، ولا يجب على المسلمين بذل ماءً التغسيل ، وثياب التكفين.

وفي غسله ثواب عظيم ، قال الصادق 7 : « من غسّل ميتاً فستر وكتم ، خرج من الذنوب كما ولدته امه » [٣].

مسألة ١١٧ : إذا أراد غسله ينبغي أن يفضي به إلى مغتسله ، ويكون ما يلي رجليه منحدراً ، وما يلي رأسه مرتفعاً ، لئلا يجتمع الماء تحته ، ثم يوضع على لوح أو سرير ، لأنّه أحفظ لجسده من التلطخ ، مستقبل القبلة على هيئة الاحتضار. لقول الصادق 7 وقد سئل عن غسل الميت قال : « يستقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة » [٤].

وهل الاستقبال واجب؟ فيه خلاف كالاحتضار.

ويحفر لمصبّ الماء حفيرة يدخل فيها الماء ، فإن تعذر جاز أن يصب الماء إلى البالوعة.


[١]ـ وقص الرجل : كسرت رقبته. الصحاح ٣ : ١٠٦١ « وقص ».

[٢]ـ صحيح مسلم ٢ : ٨٦٥ / ١٢٠٦ ، مسند أحمد ١ : ٢٢٠ ـ ٢٢١ و ٣٤٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٠.

[٣]ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٥.

[٤]ـ الكافي ٣ : ١٤٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست