الأول : المستعمل في الوضوء ، وهو طاهر مطهر عندنا إجماعاً ـ وعليه نصّ علي 7 ، وبه قال الحسن البصري ، والنخعي ، وعطاء ، والزهري ، ومكحول ، وأبو ثور ، وداود وأهل الظاهر ، ومالك في إحدى الروايتين ، والشافعي في أحد القولين [٢] ـ لأنّ النبيّ 9 مسح رأسه بفضل ما كان في يده [٣] ، ولقول الصادق 7 : « الماء كله طاهر حتى يعلم أنّه قذر » [٤].
وقال أحمد ، والأوزاعي ، ومحمد : إنّه طاهر غير مطهر [٥] وهو القول الثاني للشافعي ، والرواية الاُخرى عن مالك ، والمشهور عن أبي حنيفة [٦] ، لأنّ النبيّ 9 نهى أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة [٧] ، ولم يرد به ما أبقت في الاناء ، بل ما استعملته.