responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 34

للشيخ [١].

مسألة ١٠ : أقسام المستعمل ثلاثة :

الأول : المستعمل في الوضوء ، وهو طاهر مطهر عندنا إجماعاً ـ وعليه نصّ علي 7 ، وبه قال الحسن البصري ، والنخعي ، وعطاء ، والزهري ، ومكحول ، وأبو ثور ، وداود وأهل الظاهر ، ومالك في إحدى الروايتين ، والشافعي في أحد القولين [٢] ـ لأنّ النبيّ 9 مسح رأسه بفضل ما كان في يده [٣] ، ولقول الصادق 7 : « الماء كله طاهر حتى يعلم أنّه قذر » [٤].

وقال أحمد ، والأوزاعي ، ومحمد : إنّه طاهر غير مطهر [٥] وهو القول الثاني للشافعي ، والرواية الاُخرى عن مالك ، والمشهور عن أبي حنيفة [٦] ، لأنّ النبيّ 9 نهى أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة [٧] ، ولم يرد به ما أبقت في الاناء ، بل ما استعملته.

ونمنع النهي ، ونحمله على الباقي لغير المأمونة.


[١]ـ المبسوط للطوسي ١ : ٥.

[٢]ـ المجموع ١ : ١٥٣ ، التفسير الكبير ١١ : ١٧٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧ ، المغني ١ : ٤٧ ، المحلى ١ : ١٨٤ ، تفسير القرطبي ١٣ : ٤٩ ، غرائب القران ٦ : ٧٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣.

[٣]ـ سنن الدارقطني ١ : ٨٧ / ٢.

[٤]ـ التهذيب ١ : ٢١٥ / ٦١٩ ، الكافي ٣ : ١ / ٣.

[٥]ـ التفسير الكبير ١١ : ١٧٠ ، المغني ١ : ٤٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣ ، غرائب القرآن ٦ : ٧٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٩ ، المجموع ١ : ١٥١.

[٦]ـ المحلى ١ : ١٨٥ ـ ١٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣ ، المغني ١ : ٤٧ ، غرائب القرآن ٦ : ٧٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٩ ، المجموع ١ : ١٥١ ، اللباب ١ : ٢٣.

[٧]ـ سنن البيهقي ١ : ١٩١ ، مصنف ابن أبي شيء بة ١ : ٣٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست