responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 31

الفصل الثاني : في المضاف

مسألة ٧ : المضاف ما لا يصدق إطلاق الاسم عليه إلّا بقرينة ، ويمكن سلبه عنه ، كالمعتصر ، والمصعد ، والممزوج مزجاً يسلبه الاطلاق ، وهو طاهر إجماعاً ، ولا يرفع الحدث ، لقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا ) [١] وقول الصادق 7 وقد سئل عن الوضوء باللبن : « إنّما هو الماء والصعيد » [٢].

وقول الصدوق بجواز الوضوء بماء الورد [٣] لقول أبي الحسن 7 في الرجل يتوضأ بماء الورد ويغتسل به ، قال : « لا بأس » [٤] محمول على اللغوي أو على الممتزج بماء الورد بحيث لا يسلبه الاطلاق ، وإجماع الامامية على ذلك ، وبه قال الشافعي [٥].

وقال أبوبكر الاصم ، وابن أبي ليلى : يجوز الوضوء بالمياه المعتصرة


[١]ـ المائدة : ٦.

[٢]ـ التهذيب ١ : ١٨٨ / ٥٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٥٥ / ٥٣٤.

[٣]ـ الهداية : ١٣ ، الفقيه ١ : ٦ ، أمالي الصدوق : ٥١٤.

[٤]ـ الاستبصار ١ : ١٤ / ٢٧ ، التهذيب ١ : ٢١٨ / ٦٢٧ ، الكافي ٣ : ٧٣ / ١٢.

[٥]ـ المجموع ١ : ٩٣ ، الاُم ١ : ٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست