اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 31
الفصل الثاني : في المضاف
مسألة ٧ : المضاف ما لا يصدق إطلاق الاسم عليه إلّا بقرينة ، ويمكن سلبه عنه ، كالمعتصر ، والمصعد ، والممزوج مزجاً يسلبه الاطلاق ، وهو طاهر إجماعاً ، ولا يرفع الحدث ، لقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا )[١] وقول الصادق 7 وقد سئل عن الوضوء باللبن : « إنّما هو الماء والصعيد » [٢].
وقول الصدوق بجواز الوضوء بماء الورد [٣] لقول أبي الحسن 7 في الرجل يتوضأ بماء الورد ويغتسل به ، قال : « لا بأس » [٤] محمول على اللغوي أو على الممتزج بماء الورد بحيث لا يسلبه الاطلاق ، وإجماع الامامية على ذلك ، وبه قال الشافعي [٥].
وقال أبوبكر الاصم ، وابن أبي ليلى : يجوز الوضوء بالمياه المعتصرة