responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 303

وإن كانت مميزة ، فإن اتفق زمانا التمييز والعادة فلا بحث ، وإن اختلف ، إمّا بالزمان ، كما لو كانت عادتها ( الخمسة الاُولى ، فرأت في شهر الاستحاضة صفة الحيض في ) [١] الخمسة الثانية ، أو بالعدد ، كما لو رأت الستة الاُولى بصفة دم الحيض أو أربعة ، فللشيخ قولان : الرجوع إلى العادة [٢] ـ وهو الاشهر ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وبعض الشافعية [٣] ، لما تقدم في الأحاديث.

وقال مالك : الاعتبار وبالتمييز [٤] ، وهو القول الثاني للشيخ [٥] ، وظاهر مذهب الشافعي [٦] ، لقوله 7 لفاطمة بنت أبي حبيش : ( ان دم الحيض أسود يعرف ، فإذا أقبلت فاتركي الصلاة ) [٧] وهو محمول على المبتدأة ، ولأن العادة أقوى فإنها لا تبطل دلالتها ، والتمييز لو زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته.


[١]ـ بين القوسين ساقط من نسخة ( م ).

[٢]ـ المبسوط للطوسي ١ : ٤٨.

[٣]ـ المبسوط للسرخسي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٢ : ٤٣١ ، فتح العزيز ٢ : ٤٧٦ ، المغني ١ : ٣٦٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٦٧ ، بداية المجتهد ١ : ٥٥ ، مغني المحتاج ١ : ١١٥ ، السراج الوهاج : ٣٢.

[٤]ـ بداية المجتهد ١ : ٥٤ ، فتح العزيز ٢ : ٤٧٨.

[٥]ـ المبسوط للطوسي ١ : ٤٩.

[٦]ـ المجموع ٢ : ٤٣١ ، فتح العزيز ٢ : ٤٧٦ ، مغني المحتاج ١ : ١١٥ ، المغني ١ : ٣٦٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٦٧ ، بداية المجتهد ١ : ٥٥.

[٧]ـ سنن النسائي ١ : ١٢٣ و ١٨٥ ، سنن أبي داود ١ : ٨٢ / ٣٠٤ ، سنن البيهقي ١ : ٣٢٥ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٠٧ / ٣ ـ ٦ ، المستدرك للحاكم ١ : ١٧٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست