responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 295

وقال أصحاب الرأي : لا اعتبار بالتمييز [١] ، واختلفوا ، فقال أبو حنيفة : حيضها عشرة أيام من كلّ شهر ، لأنّ الشرع أقام الشهر مقام حيضة وطهر ، فيجعل عشرة من ذلك حيضاً لوجود الدم في ميقاته [٢].

وقال زفر : يؤخذ بالاقل لأنّه اليقين [٣] ، وقال أبو يوسف : تأخذ في حكم انقطاع الرجعة بالاقل ، وفي الحِلَّ للأزواج والصوم والصلاة بالأكثر احتياطاً [٤].

فإن فقدت التمييز ، قال علماؤنا ترجع إلى عادة نسائها كالاخت والعمة وبنتيهما ، فإن فقدن أو اختلفن ، قال الشيخ في الخلاف : ترجع إلى الروايات [٥]. وقال المرتضى : تترك الصلاة ثلاثة أيام في كلّ شهر إلى عشرة [٦].

وقال الصدوق : فأكثر جلوسها عشرة أيام [٧].

وقال الشيخ : ترجع إلى أقرانها من بلدها ، فإن فقدن او اختلفن فإلى الروايات [٨] ، وبالرجوع إلى النساء قال عطاء ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد في رواية [٩] ، للتناسب القاضي بظن المساواة.

____________

[١]ـ المغني ١ : ٣٥٩ ، حلية العلماء ١ : ٢٢٣.

[٢]ـ المبسوط للسرخسي ٣ : ١٥٣ ، شرح فتح القدير ١ : ١٥٨ ، المجموع ٢ : ٤٠٢ ، فتح العزيز ٢ : ٤٤٨ ، اللباب ١ : ٤٦.

[٣]ـ المجموع ٢ : ٤٠٢.

[٤]ـ المبسوط للسرخسي ٣ : ١٥٤ ، شرح فتح القدير ١ : ١٥٥ ، المجموع ٢ : ٤٠٢.

[٥]ـ الخلاف ١ : ٢٣٤ ، مسألة : ٢٠٠.

[٦]ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٥٥.

[٧]ـ الفقيه ١ : ٥١.

[٨]ـ المبسوط للطوسي ١ : ٤٦ ـ ٤٧.

[٩]ـ المغني ١ : ٣٧٧ و ٣٧٨ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست