responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 287

وقال ربيعة ، ومالك ، وداود : لا وضوء على المستحاضة [١] ، لأنّه 7 قال لاُم حبيبة بنت جحش : ( إنّ هذه ليست بالحيضة ، ولكن هذا عرق ، فاغتسلي وصلي ) [٢] ولم يأمرها بالوضوء. ويعارضه ما تقدم ، والإهمال للعلم بالحكم.

وقال الأوزاعي ، والليث : تجمع بطهارتها بين الظهر والعصر لأنّ لها أن تجمع بين نوافل ، فجاز أن تجمع بين فرائض كغير المستحاضة [٣]. والحكم في الأصل ممنوع.

فروع :

أ ـ صاحب السلس والمبطون يتوضآن لكلّ صلاة ، ولا يجمعان بين صلاتين بوضوء واحد ، لوجود الحدث.

ب ـ المبطون إذا تمكن من تحفّظ نفسه في وقت الصلاة وجب إيقاعها فيه ، وإن لم يتمكن توضأ وصلّى ، فإن فجأه الحدث ، قيل : يتطهر ويبني [٤] ، والأقوى عدم الالتفات كالسلس.

ج ـ قال الشيخ في المبسوط : ولو توضأت بعد وقت الصلاة غير


[١]ـ بداية المجتهد ١ : ٦٠ ، المجموع ٢ : ٥٣٥ ، شرح النووي لصحيح مسلم ١ : ٣٨٨ ، عمدةالقارئ ٣ : ٢٧٧ ، سبل السلام ١ : ١٠٠ ، المحلى ١ : ٢٥٣ ، المغني ١ : ٣٨٩.

[٢]ـ صحيح البخاري ١ : ٨٩ ـ ٩٠ ، صحيح مسلم ١ : ٢٦٣ / ٣٣٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٥ / ٦٢٦ ، سنن ابي داود ١ : ٧٣ / ٢٨١ و ٧٧ / ٢٨٨ ، سنن البيهقي ١ : ٣٤٨ و ٣٤٩ و ٣٥٠ ، المستدرك للحاكم ١ : ١٧٣ ، مسند أحمد ٦ : ٨٣ ، سنن النسائي ١ : ١٢١ و ١٨١ و ١٨٢ ، سنن الترمذي ١ : ٢٢٩ / ١٢٩.

[٣]ـ مصنف ابن أبي شيء بة ١ : ١٢٧ ـ ١٢٨.

[٤]ـ القائل هو المحقق في المعتبر : ٤٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست