responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 283

فإذا أقبلت فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ، وتوضئي لكلّ صلاة ) [١] ، وهو محمول على القسم الاول.

وقال عكرمة ، وربيعة ، ومالك : إنّما عليها الغُسل عند انقضاء حيضها ، وليس عليها للاستحاضة وضوء [٢] ، لأنّ النبيّ 9 قال لفاطمة بنت أبي حبيش : ( فاغتسلي وصلي ) [٣] ولم يذكر الوضوء لكلّ صلاة ، وهو حوالة على العموم.

فروع :

أ ـ يجب على هذه تغيير القطنة والخرقة عند كلّ صلاة ، لإمكان الاحتراز عن النجاسة بذلك فيجب.

ب ـ قال المفيد : تصلّي هذه بوضوئها وغسلها الظهر والعصر معاً على الاجتماع ، وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء ، وكذا في صلاة الليل والغداة [٤].


[١]ـ سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٤ / ٦٢٤ ، سنن أبي داود ١ : ٨٠ / ٢٩٨ ، سنن الدارقطني ١ : ٢١٢ / ٣٥ ـ ٣٨ ، سنن البيهقي ١ : ٣٤٣ ، المستدرك للحاكم ١ : ١٧٥ ، صحيح البخاري ١ : ٨٧ ، صحيح مسلم ١ : ٢٦٢ / ٣٣٣ ، مسند أحمد ٦ : ٨٣ ، الموطأ ١ : ٦١ / ١٠٤ ، سنن النسائي ١ : ١٢٢ و ١٨٥ و ١٨٦ ، سنن الترمذي ١ : ٢١٧ / ١٢٥.

[٢]ـ بداية المجتهد ١ : ٦٠ ، المجموع ٢ : ٥٣٥ ، المغني ١ : ٤٠٨ ، الشرح الكبير ١ : ٣٨٩ ، شرح النووي لصحيح مسلم ٢ : ٣٩٠ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٧٧.

[٣]ـ صحيح مسلم ١ : ٢٦٢ / ٣٣٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٣ / ٦٢١ ، سنن النسائي ١ : ١٢٢ و١٨٥ ـ ١٨٦ ، سنن أبي داود ١ : ٧٤ / ٢٨٢ ، الموطأ ١ : ٦١ / ١٠٤ سنن البيهقي ١ : ٣٤٣ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٠٦ / ١ و ٢ ، وفيها : فاغسلي عنك الدم وصلي.

[٤]ـ المقنعة : ٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست