ولا يتيمم لها مع وجود الماء ، لأنّ شرطه فقدان الماء ، وإن كان عادماً للماء فتيمم فله أن يسجد إذا لم يطل ، لأنّه لم يفت سببها ولم يفت محلهابخلاف الوضوء.
العاشر : يكره لها الخضاب ، ذهب إليه علماؤنا أجمع لقول الصادق 7 : « لا تختضب الحائض ولا الجنب » [٤] ، وليس للتحريم ، لأنّ أبا إبراهيم 7 سئل تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال : نعم [٥].
ولا بأس أن تكون مختضبة ثم يجيئها الحيض ، بأن تختضب قبل عادتها.
مسألة ٨٥ : إذا حاضت بعد دخول الوقت وأهملت الصلاة مع القدرة