responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 273

تذنيب : لو سمع السجود وهو على غير طهارة لم يلزمه الوضوء ولا التيمم ـ وبه قال أحمد [١] ـ لأنّا قد بيّنا أن الطهارة ليست شرطاً.

واحتج أحمد بأنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد ، كما لو قرأ سجدة في الصلاة فلم يسجد لم يسجد بعدها.

وقال النخعي : يتيمم ويسجد ، وعنه : يتوضأ ويسجد ، وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي [٢].

قال أحمد : فإذا توضأ لم يسجد لأنّه فات سببها [٣].

ولا يتيمم لها مع وجود الماء ، لأنّ شرطه فقدان الماء ، وإن كان عادماً للماء فتيمم فله أن يسجد إذا لم يطل ، لأنّه لم يفت سببها ولم يفت محلهابخلاف الوضوء.

العاشر : يكره لها الخضاب ، ذهب إليه علماؤنا أجمع لقول الصادق 7 : « لا تختضب الحائض ولا الجنب » [٤] ، وليس للتحريم ، لأنّ أبا إبراهيم 7 سئل تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال : نعم [٥].

ولا بأس أن تكون مختضبة ثم يجيئها الحيض ، بأن تختضب قبل عادتها.

مسألة ٨٥ : إذا حاضت بعد دخول الوقت وأهملت الصلاة مع القدرة

____________

[١]ـ المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٣.

[٢]ـ المبسوط للسرخسي ٢ : ٤ ، المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٣.

[٣]ـ المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٤.

[٤]ـ التهذيب ١ : ١٨٢ / ٥٢١ ، الاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٨٨.

[٥]ـ الكافي ٣ : ١٠٩ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٨٢ / ٥٢٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست