اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 268
وقال الصدوق : يتصدق على مسكين بقدر شبعه [١] ، وقال الشافعي : في إقبال الدم دينار ، وفي إدباره نصفه [٢] وقال أحمد : هو مخير بين الدينار ونصفه [٣] ، وقال الحسن البصري ، وعطاء الخراساني : يجب فيه كفارة الفطر في رمضان [٤].
فروع :
أ ـ لو غلبته الشهوة بعد الانقطاع قبل الغُسل أمرها بغسل فرجها ثم وطأها ، لقول الباقر 7 : « إنّ أصابه شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها إنّ شاء » [٥].
ب ـ لو وطأ الحائض مستحلاً كفر ، ومحرماً يفسق ويعزر.
ج ـ إذا أخبرته بالحيض ، فإن كانت ثقة وجب عليه الامتناع لقوله تعالى : ( ولا يحل لهن أنْ يكتمن ما خلق الله في أرحامهن )[٦] ومنع الكتمان يقتضي وجوب القبول منهن.
وإن كان يتهمها بقصد منع حقه ، لم يجب الامتناع ما لم يتحقق.
د ـ لو كرر الوطء ، فأقوى الاقوال تعدد الكفارة وجوباً أو استحباباً ، على الخلاف إن اختلف الزمان ، أو كفر عن الأول ، وإلّا فلا عملاً بالأصل.