responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 266

لقوله تعالى : ( فإذا تطهَّرن فأتوهُنَّ مِنْ حيثُ أمركُم الله ) [١]. ولا دلالة فيه إلا من حيث المفهوم.

وقال داود : إذا غسلت فرجها حلّ وطؤها ، فإن وطأها لم يكن عليه شيء [٢].

وقال قتادة والأوزاعي : عليه نصف دينار [٣]. وليس بجيد لأنّ الكفارة تتعلق بالوطئ للحائض.

ج ـ لو وطأها قبلا جاهلا بالحيض ، أو الحكم لم يكن عليه شيء ، وكذا إن كان ناسياً ، وهو أحد وجهي أحمد ، وفي الآخر : يجب على الجاهل والناسي للعموم [٤] ، ويبطل بقوله 7 : ( عفي لأمتي عن الخطأوالنسيان ) [٥].

وإن كان عالماً بهما فقولان ، أكثر علمائنا على وجوب الكفارة [٦] ، وبه قال الحسن البصري ، وعطاء الخراساني ، وأحمد ، والشافعي في القديم [٧] ، لقول النبيّ 9 : ( من أتى امرأة حائضاً فليتصدق

____________

الكبير ١ : ٣٤٩ ، المحلى ٢ : ١٧٣ ، تفسير القرطبي ٣ : ٨٨ ، تفسير الكبير ٦ : ٧٣ ، شرح النووي لصحيح مسلم ٢ : ٣٣٦.

[١]ـ البقرة : ٢٢٢.

[٢]ـ المجموع ٢ : ٣٧٠ ، حلية العلماء ١ : ٢١٦.

[٣]ـ المغني ١ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥١.

[٤]ـ المغني ١ : ٣٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥١.

[٥]ـ سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٩ / ٢٠٤٣ و ٢٠٤٥ نحوه.

[٦]ـ منهم المفيد في المقنعة : ٧ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٢٢٥. مسألة ١٩٤ ، وابن إدريس في السرائر : ٨.

[٧]ـ المجموع ٢ : ٣٥٩ ، فتح العزيز ٢ : ٤٢٢ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٠ ، شرح النووي لصحيح مسلم ٢ : ٣٣٤ ، تفسير القرطبي ٣ : ٨٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست