اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 266
لقوله تعالى : ( فإذا تطهَّرن فأتوهُنَّ مِنْ حيثُ أمركُم الله )[١]. ولا دلالة فيه إلا من حيث المفهوم.
وقال داود : إذا غسلت فرجها حلّ وطؤها ، فإن وطأها لم يكن عليه شيء [٢].
وقال قتادة والأوزاعي : عليه نصف دينار [٣]. وليس بجيد لأنّ الكفارة تتعلق بالوطئ للحائض.
ج ـ لو وطأها قبلا جاهلا بالحيض ، أو الحكم لم يكن عليه شيء ، وكذا إن كان ناسياً ، وهو أحد وجهي أحمد ، وفي الآخر : يجب على الجاهل والناسي للعموم [٤] ، ويبطل بقوله 7 : ( عفي لأمتي عن الخطأوالنسيان ) [٥].
وإن كان عالماً بهما فقولان ، أكثر علمائنا على وجوب الكفارة [٦] ، وبه قال الحسن البصري ، وعطاء الخراساني ، وأحمد ، والشافعي في القديم [٧] ، لقول النبيّ 9 : ( من أتى امرأة حائضاً فليتصدق
____________
الكبير ١ : ٣٤٩ ، المحلى ٢ : ١٧٣ ، تفسير القرطبي ٣ : ٨٨ ، تفسير الكبير ٦ : ٧٣ ، شرح النووي لصحيح مسلم ٢ : ٣٣٦.