ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام » [٢] ولأن الأصل ثبوت العبادة ، فيستصحب ، إلّا مع تعيين المسقط.
وقال أبو يوسف : يومان وأكثر الثالث [٣]. وقال مالك : ليس لاقله حدّ يجوز أن يكون ساعة ، لأنّه لو كان أقلّه يوماً لكانت المرأة لا تدع الصلاةحتى يمضي يوم كامل [٤] ، وقال أحمد ، وأبو ثور : أقلّه يوم وليلة ـ وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : يوم ، وبه قال داود [٥] ـ لدلالة الوجود عليه [٦] ، وهو ممنوع.
مسألة ٨٣ : وأكثره عشرة أيام بلا خلاف بين علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة والثوري [٧] ـ لقول النبيّ 9 : ( وأكثره عشرة أيام ) [٨] ، ومن طريق الخاصة قول الرضا 7 : « وأبعده عشرة أيام » [٩].