اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 248
يفسدان ، وبه قال أحمد [١] ، والثالث : يفسد التيمم دون الوضوء [٢].
الثالث : لو أسلم ولم يكن مجنباً لم يجب عليه الغُسل ، بل يستحب ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ للأصل ، ولأن العدد الكثير أسلم على عهدرسول الله 9 ولم يأمرهم بالغسل ، ولأن الإسلام عبادة ليس من شرطها الغُسل ، فلم يجب كالجمعة.
وقال أحمد ، وأبو ثور ، وابن المنذر : يجب [٤] ، لأنّ قيس بن عاصم ، وثمامة بن اثال أسلما فأمرهما النبيّ 9 بالاغتسال [٥]. ويحمل على الاستحباب.
مسألة ٧٦ : لا يفسد الماء لو أدخل الجنب أو الحائض أيديهما في الإناء مع عدم النجاسة ـ وبه قال الشافعي [٦] ـ لأنّ بدنهما طاهر ، وروى أبو هريرة قال : لقيني رسول الله 9 وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد ، ثم انسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ، ثم جئت وهو قاعد ، فقال : ( أين كنت يا أبا هريرة؟ ) فقلت له : [ يا رسول الله لقيتني وأنا جنب ، فكرهت أن اجالسك حتى اغتسل ] [٧] فقال : ( سبحان الله إنّ المؤمن ليس